الوقف

حول ثبوت المسجدية، وتمويل بناء المساجد ونقلها أو تحويل وظيفتها

توصيات 1: دورة نوازل المساجد 2015 المؤتمر الثاني عشر

توصيات مؤتمر الأئمة الثاني عشر للمجمع المنعقدة بشيكاغو في مارس 2015 تحت عنوان

نوازل المساجد و المراكز الاسلامية في الغرب

أولا: حول ثبوت المسجدية، وتمويل بناء المساجد ونقلها أو تحويل وظيفتها

ثبوت المسجدية والفرق بين المساجد والمصليات

  • تثبت المسجدية بالوقف المؤبد من المالك  لبنيان أو جزء مفرز منه ليكون مسجدًا، فالتأبيد شرط لثبوت المسجدية، ولا يدخل في ذلك ما استثني، أو ما جرى العرف على عدم تخصيصه للصلاة، وإن اتصل ببناء المسجد ونفذ إليه، فإن كان الموقوف مشاعًا غير قابل للقسمة فلا يصح وقفه مسجدًا.
  • يجوز استئجار الدور لإقامة الجمع والجماعات، ولا تأخذ تلك الدور أحكام المساجد، ولكن ما حبس مؤقتا على المسجدية يأخذ من أحكامها ما يحافظ به على حرمة المكان، ويمنع من التشويش على المصلين، وجواز الاعتكاف في مثله موضع اجتهاد بين العلماء.
  • يشترط لثبوت الوقفية أن يصرح المالك بذلك، ويعين المحل الموقوف ويفرزه عن ملكه. لكن إذا جمع بعضهم تبرعات لبناء مسجد على أرض ما، صار الجزء المخصص منها عرفًا بالصلوات مسجدًا بتمام بنائه.
  • يجوز أن يخص الواقفون طابقا بعينه للصلاة على التأبيد، وإن كان تحته أو فوقه طوابق أخرى ليست وقفية.
  • لا تثبت أحكام المسجد للأرض الموقوفة له قبل بنائه، وإن ثبتت الوقفية. لكن إن اقترب بناؤه من هيئة المساجد، يحض الناس على مراعاة أحكام المسجد وآدابه فيه.
  • المرافق المتصلة بالمسجد لا تأخذ حكمه عند الجمهور، وإن كانت موقوفة على مصالحه أو مصالح أهله، إذا لم تخصص للصلاة على التأبيد ولم تكن من شعاره كالمنارة، سيما إن استثنيت من وقف المسجد عند انعقاده، ويجوز بناء تلك المرافق من ريع المسجد.
  • المصليات هي أماكن خصصت للصلاة ولكنها لم تكتمل فيها شروط المسجدية، ومنها تأبيد الوقف، فلا تجري عليها أحكام المساجد، إلا ما لابد منه للمحافظة على حرمة المكان، ومنع التشويش على المصلين، فلا تجب التحية عند دخولها، ولا يمنع فيها لبث الجنب ولا الحائض (عند من يمنع مكثها في المسجد) ولا يحرم البيع والشراء فيها ولا نشد الضالة، ولا يزول عنها ملك مالكها، ويجوز له تحويلها لتستعمل في أغراض أخرى، ومن أمثلتها في زماننا تلك الغرف المخصصة للصلاة – من غير وقف مؤبد – في الشركات والمصانع والمشافي والجامعات والنوادي وغيرها، وفي حكمها مساجد البيوت أيضًا
  • المسجد ليس شرطا لصحة الجمعة عند الجمهور، فيجوز إقامتها في المصليات، بخلاف الاعتكاف فإن المسجدية شرط لصحته، وينبغي أن تراعى آداب المساجد في المصليات تعويدا للناشئة على هذه الآداب.

إبدال المساجد

  • المسجد إن خرب أو تعطلت مصالحه فإنه يجوز إبداله بغيره قريب منه ليفي بحاجات الناس.
  • يشترط عند نقل المسجد أو تحويله أن يستشار الناس وتطيب به نفوس أكثرهم، وأن لا يحرم الناس في أي وقت من مكان يقيمون فيه صلواتهم، فلا يفرط في المسجد الأول حتى يخلى بين المسلمين وبين المسجد الثاني.
  • لا حرج في شراء أرض ملاصقة للمسجد لتوسيعه وتحويل المسجد إلى صالة للألعاب أو صالة متعددة الأغراض، وبناء آخر أكبر وأوفى بحاجة المصلين.

بيع الموقوف على المسجدية لعدم الاحتياج إليه

  • الأصل أن الوقف لا يباع، إلا لمصلحة الوقف وتحقيق مقصود الواقف، فإذا ضاق المسجد بالمصلين واضطروا  إلى ثمنه لشراء مبنى أوسع يتخذونه مسجدا فيجوز بيعه واستعمال ثمنه في شراء مسجد آخر  يتحقق به مقصود الواقف ومصلحة المسلمين، وإذا تقرر بيعه واستبداله، جاز رهنه في هذه الحالة لمصلحة شراء بدله. ومهما أمكن المحافظة على المسجد القديم فلا ينبغي العدول عن ذلك، لا سيما خارج بلاد المسلمين حيث يمكن أن يؤول ببيعه إلى بؤرة من بؤر الشرك أو الفساد.

تسجيل ملكية المساجد ورهنها

  • لا يجوز تسجيل المسجد باسم المتبرع لأن الوقفية لا تتم إلا بإفراز العين عن ملك صاحبها وتحريرها منه بالكلية.  وينبغي الحرص على تسجيل المسجد باعتباره وقفا مستقلا، أو تحت مؤسسة وقفية قائمة مثل (نيت).
  • لا حرج أن يشترط الواقف عند الوقف أن يكون ناظره، وأن يسجل ذلك لدى الجهات الرسمية، مع مراعاة أن هذا سيزهد عموم الناس عن التبرع لتلك المساجد.
  • لا ينبغي أن يضيق المسلمون على أنفسهم بوقف ما لم يتمحض لهم ملكه من غير تعلق حقوق للغير به، كالمرهون الذي لم ينتهوا من سداد أقساطه، ولهم أن يقيموا فيه الجمع والجماعات كما يشاؤون
  • لا يجوز رهن المسجد، إلا إذا تقرر بيعه واستبداله، بشروطه الموضحة أعلاه، فيجوز رهنه في هذه الحالة لمصلحة شراء بدله.

تمويل بناء المساجد

  • الأصل في عمارة المساجد أن يبذل لها الناس أطيب أموالهم تشريفًا لبيوت الله وتعظيمًا لها.
  • يجوز أخذ الأموال المختلطة والمحرمة على أصحابها وإنفاقها في عمارة المساجد، فإن حرمة المحرم لكسبه على من اكتسبه، ولا تتعدى إلى ذمة من انتقل إليه بعد ذلك بسبيل مباح. وتطبيق ذلك في الواقع من مسائل السياسة الشرعية، فقد تقبل تألفا لقلوب أصحابها على التوبة، وقد تمنع زجرا لهم عن الحرام.
  • يجوز وقف غير المسلم على المسجد وتبرعه له دون أن يكون له عليه سلطان أو تدخل في شؤونه، فإن كان كذلك لم يشرع.
  • لا تجوز عمارة المساجد من القروض الربوية، فإن الاقتراض بالربا لا يرتفع إثمه إلا عند الضرورات، ولا تتخيل الضرورة الملجئة في عمارة المساجد، إلا عند الخوف من ضياع المسجد، وخسارة ما أنفقه المسلمون من أموال في الدفعات الأولى من ثمنه وانسداد كل السبل أمام الجالية بما في ذلك استصراخ الجاليات الأخرى.
  • لا يحل الاقتراض بالربا لمصلحة الوقف، ولا القرض الحسن إذا اقتضى رهن المسجد.
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى