المرأة والزينة
قرار رقم 7 المؤتمر العاشر 2014
أولاً: ضوابط اللباس الشرعي للمرأة:
أن يكون ساترًا لجميع بدنها ما عدا الوجه والكفين (على الخلاف فيهما بين أهل العلم).
أن يكون واسعًا غير مجسم لبدنها فلا يصف، وثخينًا لا يشف.
أن لا يكون مطيبًا ولا مبخرًا.
أن لا يكون ثوب شهرة وإثارة.
أن لا يكون فيه تشبه بالرجال، ولا بثياب الفاسقات أو غير المسلمات.
ثانيًا: تطبيقات الحجاب الشرعي تتغير بتغير الأعراف والثقافات:
شكل اللباس وطريقته متروك للمرأة متى التزمت فيه بالضوابط الشرعية السابقة.
ليس للخمار شكل ثابت، ولكنه ما غطى الرأس لغة، وستر فتحة الجيب لتغطية العنق والصدر شرعًا، والأولى بمن تركت التجلبب واستترت بغيره أن تجعل الخمار سابغًا.
لا حرج أن يكون حجاب المرأة المسلمة حسن الهيئة متسقًا، ومتشاكل الألوان، إذا كان ساترًا فضفاضًا، ومستوفيًا لشروط الحجاب الشرعي.
لا يوجد لون محدد للباس المرأة في الشريعة، بل لها أن تلبس ما شاءت من الألوان التي تناسب عرف البلد الذي تكون فيه، على أن تتخذ من الثياب والألوان ما يتناسب مع مقصود الحجاب من قطع تعلق أطماع الرجال وأنظارهم، فلا تكون لافتة للنظر ولا باعثة على الريبة.
لا يتبغي أن تتضمن ثياب المرأة شيئًا من الشارات الدعائية الظاهرة وإن كانت لا تدعو إلى إثارة، أو لا تخل بالخلق، أو لا تدعو إلى محرم شرعًا، لأن مجرد وضعها يدعو إلى تقصد النظر إلى المرأة حيث إن مقصودها لا يتحقق إلا بذلك! وهي مأمورة بالتصون، والبعد عن كل ما يلفت الأنظار إليها.
وجود عبارات دعائية فوق الملابس النسائية:
إن كانت الدعاية لمؤسسات تعمل في مجال مشروع، وكان التحرك بها في أوساط نسائية فلا حرج. أما إن كان المقصود بها أن تكون دعاية عامة للرجال والنساء جميعًا فلا ينبغي ذلك، لأن مجرد وضعها يدعو إلى تقصد النظر إلى المرأة حيث إن مقصودها لا يتحقق إلا بذلك! وهي مأمورة بالتصون، والبعد عن كل ما يلفت الأنظار إليها، ويستثنى من ذلك الماركات التجارية التي لا تكاد ترى من الملابس فإنها لا تدخل في هذا المنع لعدم إخلالها بمقصود الحجاب.
الصور التي تكون على الملابس النسائية:
الصور التي تكون على الملابس فيها تفصيل: فمنها ما لا يظهر فيه الامتهان كصور الفساق من الفنانين أو غيرهم، فإنها ما وضعت إلا للمحبة والإكرام، والمنع من ذلك ظاهر، وبعضها يظهر فيه الامتهان كالصور التي تكون على حفاظات الأطفال، والترخص في ذلك ظاهر، وبعضها مشتبه بينهما، ومنها الصور الصغيرة التي لا تكاد تتبين منها ملامح بشرية، أو ما كان على هيئات كاريكاتورية لا وجود لها على هذه الهيئة في عالم الواقع، فهي في محل الاجتهاد، والورع اجتنابها.
النقش المؤقت بقصد التزين:
يجوز للمرأة الوشم المؤقت الذي يمكن إزالته، كالنقش بالحناء ونحوه، شريطة أن لا يتضمن رسومات لذوات أرواح، أو شعارات تعظم دينًا محرَّفًا، أو عقيدة فاسدة، وأن لا يتضمن تشبهًا بأهل الفجور.
يحرم الوشم الدائم الذي تتعذر إزالته.
التزين بوضع العدسات اللاصقة:لا حرج في التزين بوضع العدسات اللاصقة سواء أكانت لغرض طبي أم كانت للزينة، متى علم خلوها من الضرر، إلا إذا قصد بها التزوير، أو خشي منها الفتنة، والاحتياط لصاحبة الدين أن لا تبدي ذلك إلا أمام الزوج أو المحارم.
التزين بالأظافر الصناعية:
لا حرج في التزين بالأظافر الصناعية إذا لم يتفاحش طولها، وكانت على نحو ما هو معتاد في جنس النساء، وتعامل معاملة الأصل الحقيقي من مختلف النواحي، مع وجوب نزعها عند الطهارة من الحدَث، وينبغي أن تتنزه المسلمة عن ذلك.
وضع مساحيق التجميل أمام الأجانب:
لا يجوز للمرأة وضع مساحيق التجميل أمام الأجانب، إلا ما كان من ذلك سترا لعيب، لإعادة البشرة إلى لونها الخلقي، ولا حرج في التزين بالمعروف للخطاب عند الرؤية الشرعية قياسا على الخضاب والكحل ونحوه.
التزين بلبس الباروكة:
لا حرج على من تساقط شعرها بالكلية أن تلبس الباروكة سترا للعيب، سواء أكان ذلك تزينا للزوج، أو عند مخالطة المحارم، شريطة أن لا يكون لامرأة أخرى، وأن لا تؤدي إلى التغرير على خاطب، وتحرم فيما وراء ذلك لكونها من الوصل المحرم.
يجوز للمرأة التزين بالأقراط على نحو ما تقضي به العادة، في أذنيها وأنفها وحاجبيها ونحوه. أما التزين بها في أماكن العورة فلا يجوز، مع عدم الإخلال بضوابط إبداء الزينة أمام المحارم وغيرهم.
النمص وتهذيب الحاجبين:
لا حرج عند الاقتضاء في تهذيب الحاجبين بالمقراض إذا تفاحشا أو خرجا عن حدهما عودة لأصل الخلقة تزينًا للزوج والتماسًا للحسن، لعدم دخول ذلك في معنى النمص لأنه ليس بإزالة ولا تغيير لأصل الخلقة، وأما نتف الحاجب فهو النمص، الذي يتضمن تغيير خلق الله، والذي وردت النصوص بلعن من تفعله أو تعين عليه.
النمص يتعلق بشعر الحاجبين وهو الشعر النابت على العظم الناتئ فوق العينين، وعليه فإزالة شعر الوجه أو ما بين الحاجبين جائزة، و تهذيب شكل الحاجب بما يعرف بالتشقير لابأس به لأنه على أصل الحل و لا يدخل في حقيقة النمص.
شد الوجه وتبييض الأسنان:
يجوز للمرأة إجراء عمليات شد الوجه لأسباب علاجية، أما التي تريد إجراءها للتزين وإخفاء أثر السن فلا يجوز لها ذلك. يجوز للمرأة تبييض أسنانها، وإصلاح عيوبها، وتقويم تنافرها، أما وشر الأسنان بتحديدها أو ترقيقها، أو تفريجها، فلا يجوز.