مال و أعمال

حول التأمين وصوره المنتشرة في المجتمع الأمريكي

الموضوع الرابع: المؤتمر الثالث 2005 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

وفي هذا السياق أكد المجمع على ما اكدته توصيات وقرارات المجامع الفقهية السابقة من القول بحرمة التأمين التجاري بكل صوره، وإباحة التأمين الإسلامي التعاوني والاجتماعي.

ثم قرر المجمع أنه يرخص من التأمين ما تشتد إليه الحاجة إلى أن يتوافر البديل الإسلامي الذي تندفع به الحاجات، كما اكد المجمع على الترخص في التأمين التابع الذي لا يفرد بعقد مستقل عن الصفقة الأصلية بخلاف التأمين الأصلي الذي يكون معقودا عليه بالأصالة، وذلك طبقا للقاعدة الفقهية التي تقرر “أنه بغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالا”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى