العمل القضائي خارج ديار الإسلام: ما يحل منه وما يحرم
الموضوع الثالث : المؤتمر الثاني 2005 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
قد ناقش المجمع مدى شرعية اللجوء إلى القضاء الوضعي خارج ديار الإسلام، فقرر أن الأصل هو وجوب التحاكم إلى الشرع المطهر داخل ديار الإسلام وخارجها، وأكد على أن تحكيم الشريعة عند القدرة على ذلك أحد معاقد التفرقة بين الإيمان والنفاق.
ثم رخص في اللجوء إلى القضاء الوضعي عندما يتعين سبيلا لاستخلاص حق أو دفع مظلمة شريطة اللجوء إلى بعض حملة الشريعة لتحديد الحكم الشرعي الواجب التطبيق في موضوع النازلة، والاقتصار على المطالبة به والسعي في تنفيذه.
ثم بين أن كل ما جاز فيه التحاكم بالأصالة جاز فيه التحاكم بالوكالة، وبالتالي فلا حرج في العمل بالمحاماة للمطالبة بحق أو دفع مظلمة، بشرط عدالة القضية التي يباشرها المحامي، وشرعية مطالبه التي يرفعها إلى القضاء.
ثم بين أنه لا حرج في دراسة القوانين الوضعية المخالفة للشريعة أو تولى تدريسها للتعرف على حقيقتها وفضل أحكام الشريعة عليها، أو للتوصل بدراستها إلى العمل بالمحاماة لنصرة المظلومين واستخلاص حقوقهم بشرط أن يكون عنده من العلم بالشريعة ما يمنعه من التعاون على الإثم والعدوان.
ثم بين أن الأصل هو حرمة تقلد القضاء في ظل ولاية لا تحكم بغير ما أنزل الله إلا إذا تعين ذلك سبيلا لدفع ضرر عظيم يتهدد جماعة المسلمين، شريطة العلم بأحكام الشريعة الإسلامية، والقضاء بأحكامها ما أمكن، واختيار أقرب تخصصات القضاء لأحكام الشريعة الإسلامية ما أمكن، مع كراهية القلب لتحكيم القانون الوضعي، وبقاء هذا الترخص في دائرة الضرورة والاستثناء.
ثم بين أنه يجوز أن يشارك المسلم كعضو في هيئة ( مُحَلِّفين ) بغرض إنصاف المظلومين من المسلمين وغيرهم، شريطة أن يكون حكمه بما يوافق الشرع.