بشأن اقتراحات اللجنة التي شكلتها أمانة المجمع لبحث بعض قضايا الصكوك
قرار رقم 12 الدورة الثالثة والعشرون 2018
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في دورته الثالثة والعشرين بالمدينة المنورة، خلال الفترة من: 19-23 صفر 1440هـ، الموافق: 28أكتوبر- 1 نوفمبر 2018م.
بعد عرض ما ورد بمحضر اجتماع اللجنة العلمية للمجمع بتاريخ 9 ربيع الأول 1438هـ الموافق 8 ديسمبر 2016 المشكلة لبحث الملاحظات الواردة على بعض قرارات الصكوك على مجلس المجمع، قرر ما يلي:
عقد ندوة علمية يستكتب فيها عدد من المختصين للبحث ودراسة المسألتين التاليتين على أن تخرج الندوة بتوصيات علمية تعرض على مجلس المجمع في الدورة القادمة والمسألتان هما:
المسألة الأولى: هل إجارة الأصل على بائعه يعد من بيوع العين المحرمة شرعاً كما ورد في قرار المجمع رقم: 178 (4/19).
المسألة الثانية: مدى إمكانية التعهد بإطفاء الصكوك في الإجارة المنتهية بالتمليك بقيمتها الاسمية، ولماذا لا تكون بقيمتها الاسمية بناء على أن المصدر للصكوك والمستفيد قد تراضيا على ذلك عند إصدار الصكوك، كما ورد في قرار المجمع رقم: 188 (3/20).
والله تعالى أعلم