الولاية
بشأن زواج الصغيرات بين حق الولي ومصلحة الفتاة ومدى سلطة ولي الأمر في منعه أو تقييده من المنظور الشرعي
قرار رقم: 1 الدورة الثالثة والعشرون 2018
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في دورته الثالثة والعشرين بالمدينة المنورة، خلال الفترة من: 19-23 صفر 1440هـ، الموافق: 28أكتوبر-1نوفمبر 2018م.
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع زواج الصغيرات بين حق الولي ومصلحة الفتاة ومدى سلطة ولي الأمر في منعه أو تقييده من المنظور الشرعي، وبعد استماعه إلى المناقشات الموسعة التي دارت حوله،
قرر ما يلي:
- الصغيرة هي من لم تبلغ الحلم، والمعول عليه في تحديد سن الزواج، هو البلوغ بالسن من الخامسة عشرة إلى السادسة عشرة لانضباطه، كما قرر الفقهاء.
- شريعة الإسلام لم تحدد سناً لإبرام عقد الزواج، أما سن الدخول بالزوجة، فهو من الأمور التي تتحدد بحسب أحوال الزمان والمكان، وبحسب صلاحية طرفي العقد للزواج وتكوين الأسرة.
- للأبِ بما يحمله من شفقة ورحمة تجاه ابنته وبما يجب عليه من رعاية المصلحة، الحقُّ في تزويج ابنته، بعد أخذ إذن القاضي، وإذا ثبت أن في التزويج ضرراً لها منع الأب من تزويجها، أما غير الأبِ فلا يجوز له تزويج الصغيرة حتى تبلغ بالسن المحددة في الفقرة (1).
- تحديد سن تزويج الصغيرات بإذن القاضي، يوكل أمره إلى ولي الأمر في كل دولة تقرره بحسب ظروف الزمان والمكان والسن، بما يحقق المصلحة للجميع.
- يجب مراعاة مصلحة الفتاة، عند التزويج.
- ولاية الأب أو غيره من الأولياء على الفتاة مقيدة بتحقيق مصلحتها.
- إذنُ الفتاة عند تزويجها لازم، ولا يجوز تزويجها بغير إذنها ورضاها، وذلك عملا بقوله عليه الصلاة والسلام: “والبكر تستأمر وإذنها صماتها، والثيب أحق بنفسها من وليها”، وإذا حدث تزويجها بغير رضاها كان لها الحق في طلب الفسخ.
- لكل بلد الحق في تحديد السن المناسبة للزواج، حسب ما يراه محققا لمصلحة الفتاة والأسرة والمجتمع، وله الحق في تقرير عقوبة مناسبة لمن يزوجُ الفتاة الصغيرة بغير إذن القاضي.
- يتعين وضع ضوابط صحية لتزويج الصغيرات، بحد أدناه ما بين سن خمسة عشر عاماً، وستة عشر عاماً، ولا يجوز تزويج الفتاة بدون هذه الضوابط، ويكون تقدير هذه الضوابط من الأطباء الثقات.
والله تعالى أعلم