المرأة والولايات العامة
قرار رقم: 7 الدورة الثانية والعشرون 2015
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي،المنعقد في دورته الثانية والعشرين بدولة الكويت، خلال الفترة من : 2-5 جمادى الآخرة 1436هـ، الموافق :22-25 مارس 2015م .
بعد إطلاعه على البحوث المقدمة إلى المجمع بخصوص : موضوع المرأة والولايات العامة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله قرر ما يأتي:
أولاً: يؤكد المجمع على أن الإسلام قد كفل للمرأة حقوقها كاملة وأنزلها المنزلة اللائقة بها مراعياً مكانتها الاجتماعية وفطرتها، ومهمتها أماً وبنتاً وزوجة ومسؤولة.
ثانياً: يرى المجمع رأى جمهور الفقهاء في أن المرأة لا تتولى الولاية العظمى ( رئاسة الدولة).
ثالثاً: أن رئاسة المرأة للولايات العامة مثل القضاء والوزارة ونحوها فيه خلاف بين فقهاء المذاهب، وهو خلاف معتبر. ولفقهاء كل بلد ترجيح ما يرونه من أقوال الفقهاء.
رابعاً: حال تولي المرأة ولاية مما سبق فيجب عليها الالتزام بالضوابط والآداب التي حددتها الشريعة الإسلامية، وعلى الخصوص في أحكام اللباس وغيره، وألا تخل مشاركتها في تلك الولايات أو الوظائف العامة بوظيفتها الأساسية التربوية تجاه أسرتها.
والله تعالى أعلم