المسؤولية الجنائية لقائدي المركبات بسبب السرعة وعدم المبالاة
قرار رقم 2 الدورة الحادية والعشرون 2013
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في دورته الحادية والعشرين بمدينة الرياض (المملكة العربية السعودية) من: 15 إلى 19 محرم 1435هـ، الموافق 18-22 تشرين الثاني (نوفمبر) 2013م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع المسؤولية الجنائية لقائدي المركبات بسبب السرعة وعدم المبالاة،
وبعد استماعه للمناقشات والمداولات التي دارت حوله، واستشعاره أهمية العناية بهذا الموضوع خاصة مع تفاقم حوادث المركبات وآثارها السيئة على الأفراد والمجتمعات،
قرر ما يأتي:
أولاً: التأكيد على قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي ذي الرقم: (71) (2/8) في دورته الثامنة المنعقدة في بندر سيري باجوان ببروناي دار السلام من 1-7 محرم 1414هـ، الموافق 21-27 يونيو 1993م بشأن حوادث السير.
ثانياً: يجب الالتزام بأنظمة المرور التي قصد بها المصلحة العامة.
ثالثاً:يحرم أن يتصرف قائد المركبة تصرفا يفضي غالبا إلى الإضرار بنفسه أو بغيره، ويضمن ماترتب على تصرفه من أضرار، ومن ذلك:-
(أ) قطع الإشارة الحمراء.
(ب) السرعة الزائدة المفرطة.
(ج) الاستعراض بالسيارة (التفحيط) والمطاردات غير المشروعة.
(د) الإهمال في صيانة أو قيادة المركبة إهمالا ينشأ بسببه الضرر.
فإذا ترتب على هذ التصرفات جناية على النفس أو ما دونها فيتحمل المسؤولية الجنائية عمداً أو شبه عمد أو خطأ بحسب الحالة، ولولي الأمر تعزيره بما يراه من عقوبة مناسبة.
رابعاً: يوصي المجمع الجهات ذات العلاقة في الدول الإسلامية ببث الوعي بأهمية الالتزام بقواعد السير والآثار السيئة على الأفراد والمجتمعات المترتبة على مخالفة تلك القواعد.
والله أعلم