الوقف

استثمار موارد الأوقاف (الأحباس)

قرار رقم: 5 الدورة الثانية عشرة 2000[1]

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ ـ 1 رجب 1421هـ الموافق 23 – 28 أيلول (سبتمبر) 2000م.

بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (اسٍتثمار موارد الأوقاف “الأحباس”)، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع  بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء.

قرر ما يلي:

تأجيل إصدار قرار في موضوع استثمار موارد الأوقاف (الأحباس) لمزيد من البحث والدراسة وبخاصة الفقرات التالية:

                 1.       استثمار الوقف.

                 2.       وقف النقود.

                 3.       الإبدال والاستبدال.

                 4.       خلط الأوقاف.

                 5.       التفرقة بين الوقف والإرصاد. .(Trust)

والله الموفق ؛؛


[1]  مجلة المجمع ( العدد الثاني عشر ج 1، ص 39 ).

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى