الاتجار في العملات
قرار رقم: 5 الدورة الحادية عشرة 1998[1]
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الحادي عشر بالمنامة في مملكة البحرين، من 25-30 رجب 1419هـ، الموافق 14- 19 تشرين الأول (نوفمبر) 1998م.
بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع “الاتجار في العملات”، واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.:
قرر ما يلي:
أولا: التأكيد على قرارات المجمع رقم 21(9/3) بشأن النقود الورقية وتغير قيمة العملة، ورقم 63(1/7) بشأن الأسواق المالية الفقرة ثالثا: التعامل بالسلع والعملات والمؤشرات في الأسواق المنظمة رقم (2) التعامل بالعملات، ورقم 53(4/6) بشأن القبض، الفقرة ثانيا: (1-ج).
ثانيا: لا يجوز شرعا البيع الآجل للعملات، ولا تجوز المواعدة على الصرف فيها. وهذا بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة.
ثالثا: إن الربا والاتجار في العملات والصرف دون التزام بأحكام الشريعة الإسلامية، من أهم أسباب الأزمات والتقلبات الاقتصادية التي عصفت باقتصاديات بعض الدول.
التوصيات:
ويوصي المجمع بما يلي:
وجوب الرقابة الشرعية على الأسواق المالية، وإلزامها بما ينظم أعمالها وفق أحكام الشريعة الإسلامية في العملات وغيرها، لأن هذه الأحكام هي صمام الأمان من الكوارث الاقتصادية.
والله الموفق ؛؛
[1] مجلة المجمع ( العدد الحادي عشر ج1، ص 431 ).