مال و أعمال

أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة

قرار رقم:9 الدورة الثالثة 1986[1]

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8-13 صفر 1407هـ، الموافق  11 – 16 تشرين الأول ( أكتوبر ) 1986م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة،

قرر ما يلي:

أولاً:      بخصوص أحكام العملات الورقية: أنها نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما.

ثانياً:      بخصوص تغير قيمة العملة: تأجيل النظر في هذه المسألة حتى تستوفي دراسة كل جوانبها لتنظر في الدورة الرابعة للمجلس.[2]

والله الموفق ؛؛


[1]   مجلة المجمع (العدد الثالث ج3 ص 1650 والعدد الخامس ج3 ص 1609).

[2]   انظر القرار رقم 42(4/5).

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى