زكاة الديون
قرار رقم 1 الدورة الثانية 1985
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10 – 16 ربيع الآخر 1406هـ الموافق 22 – 28 كانون الأول (ديسمبر) 1985م،
بعد أن نظر في الدراسات المعروضة حول زكاة الديون، وبعد المناقشة المستفيضة التي تناولت الموضوع من جوانبه المختلفة[2] وتبين منها:
أولاً: أنه لم يرد نص من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يُفصل زكاة الديون.
ثانياً: أنه قد تعدد ما أثر عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم من وجهات نظر في طريقة إخراج زكاة الديون.
ثالثاً: أنه قد اختلفت المذاهب الإسلامية بناءً على ذلك اختلافاً بيناً.
رابعاً: أن الخلاف قد انبنى على الاختلاف في قاعدة هل يعطى المال الذي يمكن الحصول عليه صفة الحاصل؟
قرر ما يلي :
أولا : تجب زكاة الدين على رب الدين عن كل سنة إذا كان المدين مليئاً باذلاً.
ثانياً : تجب الزكاة على رب الدين بعد دوران الحول من يوم القبض إذا كان المدين معسراً أو مماطلاً.
[1] وضعنا أرقاماً متسلسلة لجميع القرارات التي صدرت خلال جميع الدورات، كما وضعنا أرقاماً خاصة لكل دورة ضمن قوسين. ويشير الرقم الأول للقرار، والرقم الثاني للدورة.
[2] انظر الدراسات والمناقشات، في مجلة المجمع (العدد الثاني: الجزء الأول/61).