مال و أعمال

الاتجار باللآلي والأحجار الكریمة

قرار رقم 3 الندوة الفقهية الثامنة والعشرون 2018

  1. السمسار أو الوسيط التجاري يكون أمیناً؛ فلا یجوز له أخذ مبلغ مالي علاوة على رسومه المحدّدة احتيالاً على البائع أو المشتري.
  2. یجوز للسمسار أن يشتري لنفسه بعد أن يخبر بذلك مَن يعمل له كسمسار، إلا أنه يجب عليه أن یُفصح عند البیع لدى مشتريه عن صفته في  ذلك البيع.
  3. لا یجوز للسمسار أن يأخذ من البائع لزبون مصطنع أرضاه لهذه الصفقة مزوّراً بقيمة أقلّ، ثم یبیعه السمسار من الزبون الحقیقي بقيمة أكثر منها.
  4. یجوز لمسلم اشتراء المال في الأسواق التي تتوفر فيها الأموال المسروقة والمملوكة جميعاً إلا إذا كان يعلم يقيناً أنه مال مسروق فلا يجوز له ذلك.
  5. لو یثق المشتري بقول البائع عن بضاعته أنها ليست مسروقة، فلا حرج شرعاً في شرائها.
  6. یجوز أن یشتري شیئاً نسیئةً، ثم یبیعه بالربح بعد القبض عليه.
  7. لا یجوز بیع شيء إلی زبون آخر قبل إتمام العقد الأول، ولكن لا بأس بالوعد بالبيع.
  8. لا یجوز لسمسار وغيره شراء ورقة المبلغ الواجب أداؤه على قيمة أقلّ مما تم الاتفاق عليه.
  9. لا یجوز في الظروف العادية الاستقراض بالربح لأداء قیمة المتاع ولا لأداء القرض عن الآخر.
  10. یجوز للمشتري طلب الحطّ من قیمة المتاع بعد شرائه برضا البائع، لكن لا يجوز ذلك بالتزوير والاحتيال.
  11. لا یجوز شرعاً وخلقاً شراء مال يخلو من العيب والنقص بأقلّ من قیمته الأصلية بالقدح فيه، كما لا یجوز بیعه بأكثر من قیمته الحقيقية بوصف جودته التي ليست فيه.
  12. لو یطالب المستصنِع مالاً رخیصاً، ويحتاج الصانع إلی الغشّ فيه لإعداده على الصفة المذكورة، یسع ذلك بقدر عرف التجار المعروف والسائد فيه، ولكن یجب الإخبار عنه حال غشّ زائد.
  13. لیس هناك تحدید شرعي لحصول الربح، بل یجوز كل ثمن یتعین بالتراضي؛ ولكن الحصول على أكثر من قیمة السوق السائدة یُخالف مقتضيات المروءة والأخلاق الإسلامية.
  14. لو تعیّن الخصم عند الصفقة أو یوجد عرفه فيكون للمشتري حقٌ لمطالبة الخصم حسب الشرط والعرف، ولكن لو لم يكن عرف ولا یشترط ذلك صریحاً عند الصفقة فلا يسع المشتري مطالبة الخصم، وللبائع أن یخصم بنفسه لوشاء.
  15. لو هیّأ الصانع الشيء المطلوب وسلّمه، ولكن وجد النقص في مستواه المطلوب والمستصنع یقبض ذلك الشيء، فیعتبر عرف التجار في مقدار الأجرة.
  16. لا بأس بالنقص في كتابة السعر لمصلحة ما بشرط أن يفهم العاقدان مراد القيمة المكتوبة فهماً تاماً.
  17. عندما یصنع الصانع الحُليّ، ویخرج منها الرماد والقطع المفيدة أو ما يسمى بتراب الصاغة في عرف الفقهاء، يعتبر ذلك في ملك المستصنع أصلاً، ولكن لو كان العرف إبقاءها عند الصانع أجرةً أو جزءاً من الأجرة، فیجوز له أخذها.
  18. لو كانت الخیوط التي تربط بالأحجار الكریمة أقلّ وزناً، ولكن عیّنت قیمتها باعتبارها أكثر وزناً بالتراضي فیجوز ذلك.
  19. لا یجوز شرعاً كتابة أقل من الوزن الأصلي بالضغط علی أحد، ولكن لو كان في عرف التجار عدم اعتبار قدرٍ مّا، فلا بأس بالنقص في كتابة القيمة بقدره.
  20. لا یجوز للتاجر شرعاً أداء القیمة أقل من القیمة المعینة خدعةً وكذباً، بل یجب عليه أداؤها بالكامل، وإن كانت قلیلة في الورقة لمصلحة.
  21. یجوز الخفض والرفع في القیمة نسیئةً ونقداً لو كان العاقدان متفقین علی ثمن معين عند العقد.
  22. لو تم أداء الدین المؤجل مبكراً فلا یجوز ترك بعضه إلا إذا كان تبرعاً لا مشروطاً ببدل التعجیل.
  23. لا یجوز بیع الألماسة الرديئة بإظهار أنها فاخرة، ولو باعها فلا خیار له لخفض قیمتها ما دامت في ملك المشتري بعینها، ولكن یجوز له استرداد نقوده بفسخ العقد واستئنافه، وإن كانت تلك الألماسة في حالة لا یمكن ردها فيها فیكون الخيار في خفض قیمتها بقدر النقصان.
  24. لو أعطى ألماسة كیمیائية مكان ألماسة أصلية فللمشتري خيار في استرداد جميع الثمن برد الشيء.
  25. لو اشتری أحد شیئاً، ثم باع بعضه بقیمة معینة من رجل آخر وشاركه معه فيه فیجوز.

 26. لا یجوز عقد الشركة مع أحد قبل الشراء، لكن لا بأس بالوعد بالشركة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى