Uncategorized

فرص العمل المختلفة

قرار رقم 3 الندوة الفقهية العشرون 2011

أولاً: (أ)  إن الغرض الأساسي من الجيش هو الحفاظ على حدود الدولة وإحلال الأمن والسلام في ظروف حرجة، وكل ذلك مطلوب في مقاصد الشريعة الإسلامية، فيجوز للمسلمين ممارسة الخدمة في الجيش نظرًا إلى المصلحة العامة، إلا أنه لابد من التحاشي عن تصرفات غير شرعية على قدر ما يمكن.

(ب)أما مصلحة الشرطة فإنها تنظِّم الأمن العام للمواطنين وتصون أرواحهم وممتلكاتهم، ولذلك فيجوز العمل فيها، ولكن يجب تجنب الجور والظلم في أداء هذا الواجب.

(ج) يجوز العمل في قسم المخابرات وذلك حفاظاً على أمن البلاد، وتوطيداً للسلام وتغلباً على الجرائم، في إطار حدود الشرع وحقوق الإنسان.

(د)  إن ما يهدف إليه إنشاء المحاكم في البلاد هو توفير العدل، وكبح جماح الظلم وهضم الحقوق، ونظرًا إلى هذه الخصائص يجوز العمل فيها.

(ھ)  تفرض الحكومات على الرعايا ضرائب منوعة وذلك تحقيقاً لمصالحهم، وتنشئ لهذا الغرض مؤسسات ومصالح مختلفة، ويجوز العمل فيها مع مراعاة حدود الشرع.

ثانيًا: (أ) لا يجوز  العمل في البنوك والمؤسسات التجارية الربوية الأخرى من حيث الأصل؛ لأن تعاطي الربا هو المحور الأساسي فيها.

(ب)  يجوز العمل في أقسام البنوك التي لا تتصل بالمعاملات الربوية (مثل كتابة الربا وأخذه وإعطائه وما إلى ذلك من الأمور المحرمة)، والاحتراز عنه أولى.

(ج) يكره إيجار المباني للبنوك والمؤسسات الربوية.

(د)إن شركات التأمين تتعامل عامةً بالربا والقمار، فلا يجوز العمل في شركات يجري فيها القمار والربا كلاهما أو أحدهما.

(ھ) يجوز العمل في شركات التأمين التي تُخلِّص وتطهّر نظامها من الربا والقمار؛ فإن حفظ الأنفس والأموال من المقاصد الشرعية.

(و)  لا يجوز أي نوع من العمل في عملية صناعة الخمور ولا في مصانعها.

(ز)   يجوز بيع الأشياء التي يحتمل استخدامها في صناعة الخمور من الذين يصنعونها؛ ولكن التوقي منه أولى.

ثالثاً: (أ)يجوز العمل في محلات “السوبر ماركت” التي تغلب فيها تجارة الحلال بالإضافة إلى بيع الخمور والمشروبات الكحولية وغيرها من الأشياء المحرمة، شريطة أن لا تكون هناك صلة ذاك العمل مباشرة بشيء من الحرام.

(ب)لا يجوز التعليم المختلط من منظور الشرع الإسلامي، إلا أنه يجوز الاستفادة منه ضرورةً؛ وذلك إذا لم تتوافر تسهيلات نظام التعليم المنفصل لكل من البنين والبنات، ويجوز العمل للرجل في مؤسسات التعليم المختلط ومدارس البنات؛ إلا أن مراعاة حدود الشرع مما لا محيد عنه.

(ج) إن هذه الندوة تهيب بالمسلمين أن ينشئوا مؤسسات تعليمية نزيهة من التعليم المختلط، و يكون فيها الاهتمام البالغ بمراعاة حدود الشرع وأحكامه، مع رفع مستواها التعليمي والتربوي إلى ما يناسب المستوى المعاصر المطلوب؛ حتى يستطيع أبناء وبنات المسلمين اجتياز مراحل تعليمهم مع التحرز عن المفاسد التي تكاد تكون جزءًا كبيرًا من دور التعليم العصرية.

(د) إن مهنة المحاماة جائزة في ذاتها؛ إلا أنه لا تجوز مزاولة هذه المهنة في خصومات مزوّرة أو زائفة أو غير شرعية، كما لا تجوز مزاولتها في تضييع حق من أهله ولا اللجوء إلى الكذب والخداع في ذلك.

(ھ) إن مهنة الطب من أفضل الوسائل المشروعة للخدمات الإنسانية وكسب المال، ويجوز للطبيب أن يعمل في المستشفيات والمراكز الطبية على الأجرة، ويعالج المرضى، بيد أنه لا يجوز للطبيب اقتراح الفحص الطبي، والعملية الجراحية للمرضى من دون مسيس الحاجة إلى ذلك ابتغاءً للمال، كما لا يجوز له وصف الدواء للمرضى لمجرد الزيادة في الدخل، ويعد هذا العمل خيانة، ولا يجوز استعمال المال الذي يكسبه صاحبه عن مثل هذه الطرق.

(و)ينبغي أن يعالج الرجل الرجل والمرأة المرأة، وتجوز مداواة الجنس المخالف في حالة الضرورة.

(ز)لا يجوز مس عضو من الجسم الإنساني الذي يندرج تحت الستر ولا النظر إليه، ويجوز للمعالج أن ينظر إلى جزء يدخل ضمن حدود الستر لمعالجة المرض الموجود فيه، وأن يمسّه بقدر الضرورة.

رابعًا:   يجوز العمل في الفندق، ويجوز لصاحب الفندق أن يأخذ الأجرة من النزلاء فيه، ولا يؤثر استعمال النزيل شيئاً من الحرام شخصيًّا؛ على جواز أخذ الأجرة سلباً.

خامسًا: توفير المحرمات من قبل صاحب الفندق مباشرة أو بواسطة أحد موظفيه يعد تعاوناً على الإثم، ولا يجوز أخذ الأجرة عليه.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى