البيئة

موارد المياه وما يتعلق بها من الأحكام الشرعية

قرار رقم 2 الندوة الفقهية العشرون 2011

أولاً:  إن استعمال المياه في أمور مسموح باستعمالها شرعًا من غير حاجة أو فوق الحاجة الفعلية يعدّ إسرافاً منهياً عنه.

ثانيًا:  الإسراف في المياه الموقوفة حرام، وفي المياه المملوكة والمباحة مكروه.

ثالثًا:إن أحكام الشريعة عن الماء ليست مقصورة على تطهير وتنقية المياه فحسب، بل وتتعدى إلى صيانتها من التلوث، فلا بد من رعاية هذا الجانب أيضًا.

رابعًا:  يجوز للحكومات أن تفرض الحظر على بعض صور استعمال المياه حماية للمصالح العامة المشتركة، ويجب العمل بذلك، شريطة أن لا يقف الامتثال لهذا الأمر عائقًا في تلبية حاجات شرعية أو طبيعية.

خامسًا: المياه الجوفية الموجودة تحت الأرض، حتى ولو كانت الأرض مملوكة لأحد؛ مباحة الأصل، وليست مملوكة لأحد، وللحكومة أن تفرض الحظر على حفر الآبار السطحية إذا اقتضته المصلحة العامة.

سادسًا:صيانة المياه وتخزينها من مسئوليات الحكومات، ولكن يجوز شرعًا أن يعهد بهذه المسئولية إلى الأفراد، ويكلفوا باتخاذ وسائل لازمة لاستبقاء المياه الجوفية على المستوى المناسب، ويساعدوا في ذلك الحكومات.

سابعًا: يجوز شرعا نقل السكان إذا كانت الحاجة ماسة إلى إنشاء السدود والمنشآت المائية، ولكن بشرط أن يدفع منه نقلهم تعويضاً عادلاً يكفيهم في تفادي الخسائر المترتبة على النقل وإعادة الإعمار.

ثامنًا: ويجب توفير الحماية للسكان عند إصابتهم بالفيضانات سواء كانوا في العوالي أو المنخفضات، ويتخذ لذلك من التدابير ما يكون أقل خسارةً وأهون ضررًا.

تاسعًا:  يجوز للإنسان أن يفي بحاجاته المسموح بها شرعاً من دون إضرار بالآخرين.

عاشرًا:يجوز الانتفاع بالأنهار بقدر الضرورة، شريطة أن لا يعود بذلك ضرر لا على الأنهار ولا على الأفراد.

حادي عشر: تثبت الملكية بإحراز الماء في الظروف والأواني قصدًا، سواء كانت صغيرة أم كبيرة، إلا أن إحراز الماء بطريق يتضرر به العامة لا يجوز.

ثاني عشر: يجوز الاتجار في المياه في جميع الحالات التي يتم فيها الملكية، إذا لم يؤثر ذلك على المصالح العامة، فلا يجوز لأحد أن يدخر الماء من الحنفيات والمضخات العامة والقنوات المائية الأخرى أكثر من حقه على حساب الآخرين، ثم يتجر فيه.

ثالث عشر: لا يجوز قطع الأراضي في المنخفضات (التي تخزن فيها المياه النقية أو القذرة أو تصرف إليها المياه) وبيعها وإعمارها، إذا لحق به ضرر عام، سواء سمحت به الحكومة أو لم تسمح به (أو منعته).

رابع عشر: توفير المياه لكل مواطن من مسئوليات الحكومة الأساسية، ولها أن تحدد الرسوم على هذه الخدمة، ولها أن تمنع المياه عن القادرين على أداء الرسوم عند عدم دفعها.

خامس عشر: من مسؤوليات الدولة تكوين نظام مناسب لإخراج المياه المستعملة من خلال المجاري والجداول المائية، وتوفير الرعاية الصحية للأفراد، وعلى الجماهير أن يحترموا النظام والقانون المتبع في هذا الصدد.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى