نظام الأسرة القصيرة والأسرة المشتركة
قرار رقم 1 الندوة الفقهية العشرون 2011
أولاً: إن وجود نظام الأسرة بنوعيه: القصيرة والمشتركة ثابت في العهد النبوي – على صاحبه ألف ألف سلام – وفي عهد الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فكل من هذين النوعين للأسرة مشروع في ذاته شرعًا، وينبغي أن يختار منهما ما يكون أكثر عونًا على مراعاة حدود وضوابط الشريعة الإسلامية، وصيانة حقوق الأبوين وغيرهما من أفراد العائلة ممن يستحقون النفقة والمعذورين وما يكون أكثر مظنة لتفادي الفتنة والنـزاع، كما تناشد هذه الندوة المسلمين جميعًا أن يقوموا بتقسيم الإرث بعد وفاة المورث في أسرع وقت ممكن، ويؤتوا نصيب كل وارث شرعي، حتى لا يطمع أحد في إساءة استخدام الحقوق، ولا يؤدي ذلك إلى إثارة المنازعات، والشحناء، والبغضاء فيما بينهم، كما تسترعي انتباه المسلمين إلى أداء حقوق المرأة كاملة غير منقوصة، فقد عمّ التهاون والتقصير في أداء هذا الواجب.
ثانيًا: إن نظام الأسرة المشتركة يقوم على الإيثار والتضحية والتعاون المتبادل، ولا وجود لهذا النظام إلا بهذه الدعائم الأساسية، كما لابد من الاهتمام بالوفاء بمقتضيات العدل والإنصاف، فإذا كان جميع أفراد الأسرة أغنياء، فيلزمهم دفع مصاريف مكفوليهم حسب أعدادهم، ولو كان بعضهم أقل دخلاً من البعض الآخر فيتحمّل كل واحد منهم هذه المصاريف حسب نسبة دخله الشهري, ويوصي المؤتمر جميع أفراد الأسرة بأن يسعوا جاهدين في الحصول على أكثر ما يمكن من المكاسب والموارد المالية عبر وسائل مشروعة، وذلك لتخفيف الأعباء عن الكاسبين والأيدي العاملة.
ثالثاً : إذا كانت الإيرادات والمصروفات مشتركة، فيستحق جميع أفراد العائلة كل ما يتمّ شراؤه بالمبلغ المتبقّي بعد النفقات والمصاريف على حد سواء.
رابعًا:إذا كان جميع الإخوة لهم موارد مالية مستقلة ثابتة، وجمع كل واحد منهم مبلغًا على حدة، ثم بقي عند أحد منهم ما حصل له من دخله الزائد، فهو وحده يملكه، وليس لغيره من الإخوة في ذلك حق مشروع.
خامسًا:(أ)إذا كان أفراد العائلة يمارسون عملاً مّا وفق اتفاقية فيما بينهم، فيقسم بينهم ما يحصل لهم من الإيرادات حسب تلك الاتفاقية، وسواء في ذلك منهم من يعمل في البيت ومن يعمل في الخارج.
(ب) إذا كانت التجارة مشتركة فيما بين أفراد الأسرة، منهم من يعمل في البيت ومنهم من يعمل في الخارج، فتقسم جميع الإيرادات فيما بينهم بالسوية.
(ج) إذا كانت التجارة منفصلة، ولم يكن بين الإخوة أي تعاقد تجاري، فالذين يباشرون أعمال البيت لا يستحقون شيئاً مما يكسبه غيرهم من إخوتهم في الخارج.
سادسًا: إن خدمة الوالدين ونفقاتهما كما تجب على الأبناء، فكذلك تجب على البنات حسب ما يستطعن، وإذا كانت والدة الزوج (الحماة) تحتاج إلى خدمة لا يقوم بها إلا المرأة، ولم تكن هناك امرأة سوى زوجة الابن (الكَنّة) وكانت الحماة ذات أعذار، لا تستطيع أن تعمل بنفسها لنفسها، فيجب على الكنة القيام بخدمتها في هذه الحالة.
سابعًا:ينبغي الالتزام بالحجاب الشرعي في الأسرة المشتركة، كما يجب التحرز عن الالتقاء بغير محرم في الخلوة، والمزاح، وما لا حاجة إليه من التحدث، ولا بأس بما إذا كانت المواجهة مفاجئة على الرغم من الاحتياط ومحاولة وقاية كل فتنة.
ثامنًا:إن المسنّين لهم قيمة كبرى في المجتمع ، وتعود مسؤولية خدمتهم وتوفير أسباب الراحة لهم على المجتمع، ولا سيما على الأولاد وأفراد الأسرة أن يخدموهم ويعاملوهم بالحسنى والرحمة، والإجلال والتقدير، ويعايشوهم بالحب والرأفة، ويحسبوا إسداء الخدمة إليهم من حسن حظهم وسعادة نصيبهم.