مسألة التورق
قرار رقم 3 الندوة الفقهية التاسعة عشرة 2010
قد يحتاج الإنسان إلى مبالغ نقدية ولايجد حوله من يستقرض منه ، فيشتري سلعة نسيئة، ثم يبيعها نقداً لغيرالبائع بأقل مما اشتراها به. لكي يحصل على النقد، وهذا الشكل معمول به منذ زمن قديم ،وفقهاء الحنابلة استخدموا لهذا النوع من المسألة مصطلح التورق ، أما جمهور الفقهاء فقد أجازوها لكونها عقدين مختلفين و مستقلين، وفي عصرنا الحاضر هناك عدد من المؤسسات المالية والبنوك الإسلامية تمارس بعض أنواع المعاملات باسم التورق، إلا أنها صارت مثار اختلاف لدى العلماء، ومن هنا فقد ناقشت هذه الندوة مسألة التورق وبعد البحث والدراسة والإمعان أسفرت عن القرارات الآتية :
أولاً: إذا كان هناك أي بنك إسلامي أو مؤسسة مالية تبيع سلعة للمدين بسعر أكثر ثم هو بنفسه يشتريها أو تشتري إحدى مؤسساته التابعة لها بسعر أقل، فهذا محرم لا يجوز شرعاً.
ثانياً: إن لم يتحقق البيع أو الشراء من قبل البنك معنىً بل تحقق ذلك صورة حيث تقتصر على إجراءات ورقية فحسب فهذا أيضا محرم شرعا.
ثالثاً: إذا باع البنك الإسلامي سلعة له للمستقرض سلفا بسعر زائد ثم قطع البنك علاقته مع الدين كليا، وقبض المشتري على السلعة ثم باعها بسعر أقل لمن ليس له أي علاقة تجارية أو مالية مع البنك جاز ذلك شرعاً.