النكاحمال و أعمال
التكييف الشرعي للعملات المعاصرة
قرار رقم 2 الندوة الفقهية التاسعة عشرة 2010
أولاً:لا يجوز ربط التسديدات المؤجلة والديون بقيمة الذهب والفضة أو بمؤشر الأسعار، لأن العمل بمقتضى هذه المؤشرات أمر صعب جدا بسبب كونها مبنية على الأصول الفنية الدقيقة، وعلى الظن والتخمين فلم تعد صالحة للعمل، وقد يؤدى ذلك إلى إثارة نزاع شديد، كما تسبب هاتان الحالتان فتح أبواب الربا أيضا.
ثانياً: يستحسن أن يتم تحديد المهور المؤجلة بالذهب أو الفضة، كما سبق أن قرر المجمع بهذا الصدد في ندوته السابقة، وفي هذه الحالة يجب أداء المقدار المحدد من الذهب والفضة إذا حان موعد الأداء. وإن اتفق الطرفان (الزوج والزوجة) في حينه على أداء ما يعادل قيمة الذهب أو الفضة من العملات الورقية فهذا أيضا جائز، ويجري نفس الحكم إذا تم تعيين أجرة أو قيمة الشئ بالذهب أو الفضة.