قضايا طبية

جراحة التجميل

قرار رقم 3 الندوة الفقهية الثامنة عشرة 2009

قررت الندوة بهذا الخصوص ما يلي:

أولاً:  تجوز جراحة التجميل لدفع العيب البدني، والمراد بالعيب، الصورة الموجودة في الجسم، والتي تختلف من الكيفية الخلقية المعتادة المعروفة سواء حدث ذلك خلقة أو وقع فيما بعد.

ثانياً: وتجوز الجراحة الطبية التجميلية لإزالة الألم البدني بشرط أن يوصي الطبيب الثقة المختصّ بذلك.

ثالثاً: ولا تجوز الجراحة الطبية لإزالة العيوب التي تحدث في بدن الإنسان في هيئته الظاهرية التي تتطور بسبب تقدم السن مثل التجاعيد في وجه الإنسان.

رابعاً:   ولا يجوز إجراء الجراحة الطبية لأجل التجميل والتحسين المحض على الأنف والأعضاء الأخرى الغير متناسبة والغير جميلة خلقة ولكن غير خارجة عن خلقته المعتادة.خامساً:  وكذلك لا تجوز هذه العملية الجراحية لإخفاء المواصفات الجسمية إلا أن يكون المظلوم خائفاً على نفسه وهو يريد الانفلات من يد الظالم وبطشه.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى