السياسة الشرعية

الإسلام والسلام العالمي

قرار رقم 2 الندوة الفقهية الرابعة عشرة 2004

قرَّرت الندوة بهذا الخصوص ما يلي:

أولاً: كل عمل من أعمال العنف يعرِّض فرداً أو مجموعة من الأفراد لحالة خوف بدون مبرِّر شرعي، أو يعرِّض نفسه وماله وعقيدته ودينه ووطنه وكرامته للخطر هو عمل إرهابي سواء قام به شخص أو جماعة أو حكومة.

ثانياً:     قيام حكومة أو دولة بإجراء يؤدي إلى حرمان فرد أو جماعة من الحقوق القانونية أو يسبب إلحاق ضرر بالفرد أو الجماعة، هو عمل من أعمال الإرهاب.

ثالثاً:  ( أ )   من حق المظلوم أن يرفع صوته بقوة وبشكل مؤثر ضد الظلم.

       (ب)   دفاع المظلوم عن نفسه وعن عرضه وماله ووطنه لا يكون إرهاباً.

رابعاً: لا يجوز أخذ الثأر على ظلم من الأبرياء الذين ينتمون إلى الطائفة الظالمة.

خامساً:  ينبغي معالجة ظاهرة الإرهاب عن طريق تحقيق الإنصاف والعدالة الاجتماعية بين سائر الناس، وتأمين احترام حقوق الإنسان وصيانة النفس والأموال والأعراض وإتاحة فرص للعيش بشرف وكرامة بالنسبة للجميع وبدون أي تمييز عرقي أو قبلي أو ديني أو لغوي.

سادساً:للمرء الحق -كل الحق- أن يدافع عن نفسه وماله وعرضه ووطنه حال تعرضه لخطر.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى