استخدام الإنترنيت والأجهزة الحديثة
قرار رقم 3 الندوة الفقهية الثانية عشرة 2000
ناقشت الندوة هذا الموضوع وقرَّرت بهذا الخصوص ما يلي:
أولاً:إن بذل أقصى ما في الوسع من الجهود والسعي في سبيل نشر الإسلام وتعميمه وفي الحفاظ عليه فريضة مهمة على الأمة.
ثانياً:وانطلاقاً من الآية: {وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوة} (الأنفال: 60) يجب استخدام كل ما هو في الوسع من الوسائل المباحة قديمة كانت أو حديثة لأداء هذه الفريضة، بل ربما يجب استخدام الوسائل النافعة والفاعلة في هذا المجال حسب الضرورة والظروف.
ثالثاً:إنه ليس من القبح في شيء استخدام المذياع (من وسائل الإعلام الحديثة) للأهداف الدينية، سواء أكان هذا الاستخدام عن طريق الاستفادة من برامجه، أو عن طريق المشاركة العملية في برامجه، أو كان هذا الاستخدام عبر إقامة محطات الراديو الشخصية.
رابعاً: إن الإنترنيت من أهم وسائل الاتصال في هذا العصر، فهو يوصل الكلام من إنسان إلى إنسان آخر، ويجب عند إصدار الحكم الشرعي على وسيلة معاصرة النظر إلى الأهداف والغايات التي من أجلها تستخدم هذه الوسائل، فإن استخدام الوسائل والذرائع للمقاصد المباحة جائز شرعاً، واستخدامها للمقاصد المحرمة محرم شرعاً، إن الحكم الشرعي لاستخدام هذه الوسائل فرضاً أو مستحباً أو مباحاً يتقرر من خلال إباحة المقصود أو تحريمه.
وفي ضوء هذه المبادىء يرى المشاركون في الندوة أنه يجوز – وفي بعض الأحيان يجب – استخدام الإنترنيت كوسيلة وذريعة للخير الشرعي والجماعي والديني والدعوي مع وجوب التحرز عن المنكرات والمحرمات في حالة العرض.
خامساً:إن التلفاز وسيلة من وسائل الإعلام، ولا يتم عبر هذه الوسيلة توصيل الصوت من مكان إلى مكان آخر فحسب، بل تتمثل من خلالها صور أصحابه أمام المستمعين والمشاهدين، وربما يتم عبرها نقل الصور المتحركة نقلاً مباشراً، وفي بعض الأحيان يتم تسجيل حفلة أو نشاط أو لعب في أشرطة الفيديو وحفظها، ويتم نشرها فيما بعد.
ولكن هناك مشكلة في التلفاز، وهي أن صور التلفاز التي يتم نقلها إلى المشاهدين هل ينطبق عليها التصوير الذي ورد التصريح بمنعه وتحريمه في الحديث النبوي أم لا؟
فذهب عامة علماء الهند إلى أن التصوير الذي ورد ذكره في الحديث النبوي يشمل الصور التي يتم التقاطها عبر الكاميرات العاكسة، في حين ذهب بعض العلماء في البلدان العربية إلى أنه ليس هذا النوع من التصوير محلاً للتصوير الذي ورد منعه في الحديث النبوي.
وكذلك هناك مشكلة أخرى في التلفاز، وهي مشكلة استخدامه، فنشاطات التسلية، ونشر الصور النسائية المكشوفة عبر الإعلانات التجارية، وتعميم الفاحشة وقلة الحياء، ونشر الأفلام الماجنة التي لا يمكن للأب والابن أو الأم والبنت مشاهدتها معاً وكذلك سحر هذه الوسيلة للأطفال سحراً لا يرغبون معه في الدراسة والتعليم، كل هذه المفاسد والمساوىء التي فعلت فعلها في تحويل دور التلفاز من البناء إلى الهدم في المجتمع المعاصر.
ولاشك في أن التلفاز وسيلة فاعلة في القيام بأعمال ونشاطات نافعة، وهو يقوم بدوره اليوم في هذا المجال أيضاً، ولكن الضرر الذي يصيب المجتمع به اليوم يفوق النفع الذي يعود اليوم على المجتمع مصداقاً لقوله تعالى: {وإثمهما أكبر من نفعهما} (سورة البقرة: 219).
ففي هذه الأوضاع يرى المشاركون في الندوة أن استخدام التلفاز ونشر المنكرات والفواحش عبر هذه الوسيلة حرام وغير جائز، وهو سبب تهدم كيان المجتمع ودماره، كما أنهم يوصون المجتمع بالتحرز عنه.
سادساً: وهنا ينشأ سؤال عن حكم القنوات التي أسست ولا تزال تؤسس للأهداف الدينية والدعوية المحضة، وهي خالية ونقية عن كل شائبة من شوائب الفحش والمجون، فهل يجوز اتخاذ مثل هذه القنوات والاستفادة منها أو لا؟
قد جوّز أكثر المشاركين في الندوة استخدام هذه القنوات، بينما لا يجوّزه بعض العلماء التالية أسماؤهم:
1- الأستاذ عبد اللطيف الفالنفوري.
2- الأستاذ عبد القيوم الفالنفوري.
3- الأستاذ عبد الرحمن الفالنفوري.
4- الأستاذ محمد حمزة الغورخفوري.
5- المفتي محمد زيد.
6- الأستاذ زبير أحمد القاسمي (مظاهر العلوم).
ويرى الأستاذان: برهان الدين السنبهلي وأرشد الفاروقي القاسمي أنه يجوز استخدام هذه القنوات شريطة أن يكون مباشراً، أما إذا كان البرنامج المنشور مسجلاً فلا يجوز استخدام هذه القنوات.