البيع قبل القبض
قرار رقم 3 الندوة الفقهية التاسعة 1996
راجت في العصر الحاضر عقود مستجدة للمعاملات التجارية، يبدو أن بعض الصور منها داخلة تحت البيع قبل القبض، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع قبل القبض، وبهذا الصدد اتخذت الندوة بعد دراسة الموضوع القرارات التالية:
أولاً: الأصل أنه لا يجوز بيع شيء قبل قبضه، ولكنه إذا بيع قبل القبض كان بيعاً فاسداً لا باطلاً فيفيد الملك بعد القبض.
ثانياً: لم يعين الكتاب والسنة حقيقة القبض، ولا صورة مخصوصة منها، فكأن الشرع جعل الأصل في ذلك لأعراف الناس وعاداتهم، وبناءً على ذلك تتعين نوعية القبض حسب اختلاف أنواعها وأعراف العصر الرائجة.
ثالثاً: يتبين من تصريحات الفقهاء بهذا الخصوص أن القبض في الأصل هو أن يتم استيلاء المشتري على المبيع بحيث لا يبقى له مانع من التصرف فيه، وهو المعبر عنه بالتخلية في كتب الفقه.
رابعاً: يبنى المنع من البيع قبل القبض على علة غرر الانفساخ، ويعني ذلك أن المبيع ما لم يصل إلى يد المشتري الأول يخشى أن لا يتم قبضه عليه بعد، ولا يقدر على تسليم المبيع إلى المشتري الثاني.
خامساً: النهي الوارد في البيع قبل القبض يختص بالأموال المنقولة، فيجوز بيع الأموال غير المنقولة قبل القبض.
سادساً: لو اشترى شخص السلعة من بائع (مصنِّع أو غيره) وباعه المشتري لشخص آخر قبل أن يرسل المصنِّع السلعة إليه، فهذا البيع الثاني غير جائز لكونه داخلاً في البيع قبل القبض.
سابعاً: لو اشترى شخص السلعة من مصنِّع وأمره بإرسال السلعة إليه بطريق خاص (بالباخرة أو الباصة مثلاً) وقام المصنِّع بإرسالها على الوجه المطلوب، ويتولى المشتري ضمانها إذا هلكت بعد خروجها من يد المصنِّع، وتكون أجرة الإرسال على المشتري، فالجهة التي يتم عن طريقها إرسال السلع تكون وكيلة عن المشتري، ويكون قبضها قبض المشتري، وبناءً على ذلك يجوز للمشتري أن يبيعها لشخص آخر قبل وصول السلعة إليه، لأنه لا يدخل في البيع قبل القبض، وإذا اشتراها شخص آخر من المشتري الأول لا يجوز لهذا المشتري الثاني أن يبيعها للثالث قبل أن يتسلمها، لأنه داخل في البيع قبل القبض.