الزكاةقضايا التعليم والتربية

صفة عميد المدرسة و محصِّليها

قرار رقم 8 الندوة الفقهية الخامسة 1992

الواقع هو أن الأموال التي تأتي إلى المدارس من مصارف الزكاة والصدقات لا يتم إنفاقها بالفور، وربما تبقى مدة طويلة، وذلك يثير سؤالاً، وهو أن الزكاة هل يتم أداؤها أم لا؟ وبهذا الصدد اتخذ مجمع الفقه الإسلامي بالهند القرار التالي في ضوء إجابات ونقاش العلماء:

عميد المدرسة أو نائبه (محصِّلو المدارس) يكون وكيلاً عن الطلاب في أخذ الزكاة، فإذا أديت الزكاة إلى عميد المدرسة أو نائبه تحقق أداؤها، والواجب على عميد المدرسة أن ينفق الأموال على الطلاب حسب أحكام الشرع.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى