الزكاةقضايا التعليم والتربية
المنح الدراسية للطلاب
قرار رقم 7 الندوة الفقهية الخامسة 1992
لقد قرَّرت الندوة بهذا الخصوص ما يلي:
إن المصاريف التي تترتب على سكن و طعام و تعليم الطلبة في المدارس ينبغي أن توزع على كل طالب شهرياً، و تؤدى هذه المصاريف من أموال الزكاة، ويكون هذا الأداء عن طريق إعطاء الطالب الشيك أو الروبيات، وهو يرد إلى حساب المدرسة، ويجوز لعميد المدرسة أن يحول هذا المبلغ من حساب الزكاة إلى حساب المدرسة العام نيابة عن الطالب شريطة أن يكون هناك تصريح في استمارة الالتحاق بالمدرسة من الطالب، أو من وليه إذا كان غير بالغ، بأن العميد يخول في تولي هذا الإنفاق من أموال الزكاة.