الزكاة
زكاة أموال الصندوق الاحتياطي التقاعدي (P.F)
قرار رقم 6 الندوة الفقهية الخامسة 1992
ناقشت الندوة قضية وجوب الزكاة في أموال الصندوق الاحتياطي التقاعدي وقرَّرت بهذا الخصوص ما يلي:
- وفيما يتعلق بأموال الصندوق الاحتياطي التي تخصمها الجهة المالكة من رواتب الموظفين برضاهم، ويتم ادخارها والاحتفاظ بها لصالحهم مع زيادة نسبة خاصة محددة يتراضى عليها الطرفان، ويكون مجموع هذه المبالغ أي المخصومة والمزيدة ملكاً للموظفين، ثم يدفع ذلك المجموع للموظفين عند التقاعد، كما يحق لهم أن يأخذوا منها عند الحاجة نسبة يتم تحديدها من قبل الطرفين وقت البدء في الوظيفة، فحكمها الشرعي أنه لا تجب فيها الزكاة إلا بعد الحصول عليها إذا بلغت النصاب ثم مضت سنة كاملة على قبضها فعندئذ تجب عليها الزكاة.
- وفي بعض الأحيان يتبرع بعض الموظفين برضاهم بجزء من رواتبهم في هذا الصندوق الاحتياطي تفادياً لقوانين ضريبة الدخل أو لأغراض أخرى، فإذا بلغت المبالغ المودعة في “بي إيف” (P.F.) النصاب وجبت زكاتها كل سنة، لأنها بمثابة الوديعة، والزكاة تجب على مال الوديعة.