زكاة الديون
قرار رقم 3 النودة الفقهية الخامسة 1992
في ضوء بحوث ومناقشات وآراء المشاركين
قرَّرت الندوة ما يلي:
أولاً: الدَّين ينقسم إلى قسمين: دَين غير مرجو السداد، ودَين مرجو السداد، فالدَّين الذي لا يرجى سداده بأي سبب، إذا تم وفاؤه في يوم ما فلا تجب فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول من تاريخ وفائه.
ثانياً: إذا ماطل المدين في تسديد الدين رغم مطالبة الدائن حتى ييأس الدائن من استرجاع دينه، فزكاة هذا الدين لا تجب على الدائن، حتى يقبضه، ويحول على قبضه إياه الحول.
ثالثاً: والدَّين الذي يرجى سداده ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
( أ ) دَين هو بدل القرض أو بدل سلع التجارة، وهذا الدين تجب الزكاة بعد الحصول عليه وتجب فيه زكاة السنين الماضية كذلك.
(ب)دَين هو بدل مال غير القرض وثمن عروض التجارة، مثل مال الوراثة والوصية.
(ج) دَين هو بدل ما ليس بمال، مثل المهر، وفي هاتين الصورتين تجب الزكاة فيه مرة واحدة حين الوصول إليه، ثم لا تجب فيه بعد ذلك.
رابعاً: وفي الديون طويلة الأجل التي يتم استقراضها من المؤسسات الرسمية أو غير الرسمية يخصم من الزكاة القسط الواجب دفعه في العام الذي تجب فيه الزكاة فقط، لا جميع الديون، حيث تجب الزكاة على بقية الديون.