الزكاة
الحاجة الأصلية
قرار رقم 2 الندوة الفقهية الخامسة 1992
لما كان من شرائط وجوب الزكاة أن يكون المال زائداً عن حاجات الإنسان الأصلية، قرَّرت الندوة اعتبار الأمور التالية من الحاجات الأصلية:
1- إنفاق الإنسان على نفسه وعياله ومن هم تحت كفالته من الأقارب.
2- وتشمل الحاجات الأصلية النفقات اليومية لمدة سنة كاملة، والسكن والثياب والمركب وآلات الصناعة ووسائل الرزق الأخرى التي يتخذها الإنسان أداة للكسب.
3- هذه الأمور كلها من الحاجات الأصلية التي لا تجب فيها الزكاة.