مال و أعمال

بيع الحقوق

قرار رقم 4 الندوة الفقهية الثالثة 1990

إن هذه الندوة بعد ما بحثت هذا الموضوع في ضوء البحوث والأوراق المقدمة حوله قرَّرت ما يلي:

أولاً:          أن شرط المال في البيع شرط جوهري.

ثانياً:         لما كانت النصوص الشرعية لم تحدد حقيقة المال، ابتنى ذلك على أعراف كل عصر و بلد ما دامت لا تتعارض مع الشرع.

ثالثاً:         لا يجوز الاعتياض عن الحقوق التي لم تشرع أصلاً إلا لدفع الضرر عن أصحابها كحق الشفعة .

رابعاً:        الحقوق التي ارتبطت بها منفعة مالية، وشاع تداول الاعتياض عنها في الأعراف، والتي هي ليست لمجرد دفع الضرر عن أصحابها ولا تتعارض مع مصالح الشريعة ومقاصدها العامة يجوز الاعتياض عنها.

خامساً:    وحول تعيين الحقوق السائدة اليوم: هل هي من قبيل الحقوق التي يجوز الاعتياض عنها أولا يجوز؟ لابد من الرجوع إلى فتاوى المفتين المعتمدين.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى