مال و أعمال

المؤسسات التعاونية اللاربوية

قرار رقم 3 الندوة الفقهية الثالثة 1990

ناقشت الندوة موضوع المؤسسات التعاونية اللاربوية ومشاكلها، وقرَّرت بخصوص ذلك ما يلي:

أولاً:          من اللازم والمفيد للمسلمين إنشاء المؤسسات المالية التعاونية التي تعالج مشكلاتهم الاقتصادية، فتستقرض من جماهير المسلمين بدون الربا، وتقرض المحتاجين منهم القروض الخالية عن الربا تماماً، وهذه حاجة أكيدة للمسلمين في الأوضاع الراهنة.

                 ومثل هذه المؤسسات في الواقع تكون مؤسسات تعاونية خيرية تقوم على أسس البر والإحسان والصلة والتعاون.

ثانياً:         لا يجوز قطعاً أخذ زيادة على الديون من المستقرضين بأي طريق كان، وهذا المبلغ الزائد على الديون يكون رباً في الشرع، فلا يجوز أي نوع من المبلغ الزائد على الديون سواء كان لصالح شخص أو مؤسسة أو لأجل الإنفاق في مشاريع خيرية مختلفة، والمبالغ التي استقرضتها المؤسسة من المسلمين لا يجوز أن تودع في الودائع الثابتة (FIXED  DEPOSIT) في المؤسسات الربوية، وأخذ الفائدة عليها يكون رباً محرماً.

       أما المصاريف الإدارية لهذه المؤسسات فقررت الندوة بصددها ما يلي:

( أ )         إن مثل هذه المؤسسات حاجة عامة لازمة للمسلمين، وعلى أثرياء المسلمين أن يتولوا مسؤوليتها ابتغاء رضوان الله تعالى، ويتحملوا جميع النفقات اللازمة لها، وإذا نالت هذه المؤسسات ثقة المسلمين بأنها تقوم بدور كبير في مساعدة المسلمين مالياً وإنقاذهم من المعاملات الربوية، وأنها تمارس أعمالها ونشاطاتها حسب توجيهات العلماء وآرائهم. فمن المؤكد أن أثرياء المسلمين سيبادرون إلى القيام بتغطية نفقاتها الإدارية بل سيبذلون وسعهم في تطوير وتنمية هذه المؤسسات وازدهارها.

(ب)     ينبغي لجميع هذه المؤسسات المالية التعاونية أن تستثمر قسماً من أموالها في مؤسسات استثمارية إنتاجية لتحصل على قدر من الربح يغطي نفقاتها الإدارية.

(ج)      ويرى عدد من العلماء المشاركين في الندوة أنه لا يجوز أخذ أجرة الخدمة  (Service Charge) أو النفقات الإدارية (Operational Expenses) من المستقرضين حتى ولو كان ذلك في حدود النفقات الفعلية، ويرى بعض العلماء أن أخذ أجرة الخدمة من المستقرضين جائز أصلاً، ولكنه قد يكون ذريعة لفتح باب الربا، لذا ينبغي أن يكون محظوراً على سبيل القطع.

ويرى أكثر المشاركين من العلماء أن إقامة مثل هذه المؤسسات أمر مفيد وضروري جداً، فإذا لم يتحمل مصاريفها الإدارية الأثرياء من المسلمين، ولم يمكن الحصول على المنافع المباحة بالعمليات الإنتاجية على قدر الضرورة، جاز في رأيهم أخذ هذه النفقات اللازمة الضرورية للمؤسسة من المستقرضين، إذ لا يعود نفع ذلك إلى أصحاب الأموال ولا إلى المؤسسة.

وفي رأي هؤلاء العلماء لابد من الاحتياط في تحديد المصاريف اللازمة الفعلية، لأن روح الشريعة في القرض لا تتلاءم مع أخذ تلك المصاريف من المستقرضين، لأجل ذلك يلزم الأخذ بغاية الحيطة في تحديد النفقات الإدارية، ولكن إذا ظهر بعد انتهاء المدة أن المبلغ المحدد أكثر من النفقات الفعلية، فيجب شرعاً رد المبلغ الزائد إلى المستقرضين حسب نسبة الأخذ منهم.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى