المرابحة
قرار 2 الندوة الفقهية الثالثة 1990
قرَّرت الندوة بهذا الخصوص ما يلي:
أولاً: للمرابحة معنىً محدد عند الفقهاء، وهو: بيع السلعة بما اشتراها به وزيادة ربح معلوم.
ثانياً: إن صور المرابحة السائدة اليوم في البنوك الإسلامية هي التي ناقشتها الندوة.
ثالثاً: انطلاقاً من القاعدة الفقهية التي تقول: العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، فإن المعاملات التي راجت اليوم في البنوك باسم المرابحة تعتبر فيها حقيقة المرابحة لا أسماؤها.
رابعاً: إن صور المرابحة السائدة اليوم في البنوك الإسلامية إنما تجوز بشروطها المعروفة إذا كان:
( أ ) البنك قد أوضح في استمارته الخاصة (Quotation) صفات البضائع التي يقوم البنك ببيعها من نوعها وكيفيتها(Quality) و ما إلى ذلك من الصفات التي لابد من ذكرها لكي لا يبقى في العقد إبهام أو جهالة تؤدي إلى التنازع بين المتعاقدين، كما أنه لابد من ذكر قدر النفع الحاصل للبنك على قيمة الشراء أو السعر، وتحديد مدة الأداء والأقساط.
(ب) لا يصح أن يقال عند العقد: إن الثمن في البيع الحالّ كذا، وفي النسيئة كذا، أو يربط ثمن بيع النسيئة قِلَّةً وكَثْرَةً بقلة وكثرة مدة الأجل، بل الواجب على البنك أن يقدم نموذجاً من البضائع ثم يحدد أداء الثمن في مدة معينة بأقساط معينة، مع إيضاح قدر الربح الحاصل للبنك على تكلفته (وذلك يكون ثمن الشراء من البنك).