الاسرة المسلمةقضايا طبية

تنظيم الأسرة

قرار رقم 1 الندوة الفقهية الأولى 1989 م

قرَّرت الندوة بهذا الخصوص ما يلي:

أولاً:     إن أية عملية تهدف إلى الحد من النوع الإنساني أو تقليصه تتنافى مع مفاهيم الإسلام الأساسية وغير مشروعة.

ثانياً:     إن تهرب الوالدين من القيام بواجباتهما نحو الأولاد حرصاً على تقليص الأسرة كما هي موضة اليوم أو خشية تعرض الأنشطة التجارية والوظائفية للخطر أو خوفاً من حدوث العراقيل في الهواية الاجتماعية لا يقبله الشرع بأية حال.

ثالثاً:     إن ما تحمله فئة من السيدات- اللائي يبتغين التوظف وتولي الخدمات انطلاقاً من الرغبة في اكتناز الأموال أو رفع مستوى الحياة، وينسين الغاية التي خلقن لتحقيقها، والمسؤوليات الكبرى التي أنيطت بهن من قبل الله سبحانه وتعالى كأمهات النوع البشري – من نزعة تقليص الأسرة لا صلة لها بالإسلام ألبتَّة.

رابـعاً: إذا كان هناك خوف تضرر الطفل في رضاعته وتنشئته ورعايته بحمل الأم عاجلاً بولد آخر، ففي هذه الحال يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب، وتعاطي أسباب منع الحمل بقصد المباعدة بين فترات الحمل.

خامساً:   لا يجوز للرجل استئصال القدرة على الإنجاب، كما لا يجوز ذلك للمرأة أيضاً إلا في حالة استثنائية وهي: أن يغلب الظن بموتها أو تلف عضو من أعضائها إذا حملت مجدداً بتقرير من يوثق به من الأطباء الحذاق، فحينئذ يجوز إجراء العملية الجراحية على امرأة كهذه لكي لا يستقر الحمل.

          أما الحالات العادية فلا يجوز فيها التحكم المؤقت في الإنجاب.

سادساً:  هناك صور استثنائية يجوز فيها للرجل أو المرأة التحكم المؤقت في الإنجاب، وهي:

الأولى:  أن تكون المرأة ضعيفة جداً، ويرى الأطباء الحذاق أنها لا تطيق الحمل، و إذا حملت فيغلب على الظن أن يصيبها ضرر شديد.

الثانية:  إذا غلب على ظن الأطباء الحذاق خطر تضرر المرأة أثناء الولادة بأضرار ومشاق لا تطاق.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى