حقوق العمل والعمالمال و أعمال
نوازل مالية (نوازل المسلمين الجدد)
توصيات4: المؤتمر الرابع عشر لمجمع فقهاء الشريعة في أمريكا 2017
نوازل مالية
- المال الحلال هو ما أباحه الشرع مما خلقه الله تعالى، أو كسبه الإنسان من طريق مشروع، والمال الحرام هو ما منعه الشرع إما لذاته، وإما بسبب كسبه، والمال المختلط هو ما اجتمع فيه الحلال والحرام.
- المال المحرَّم لكسبه قد يكون مأخوذاً برضا مالكه أو دون رضاه، وقد يكون مكتسبه عالماً بالتحريم، أو جاهلاً ، أو متأولاً، ولكلِّ صورة حكمها.
- أولاً : من اكتسب مالاً محرماً لذاته، وهو كل عين تعلَّق التحريم بذاتها كالخمر، والأصنام، والخنزير يجب على المسلم عامة والمسلم الجديد إتلافه، ولا يجوز له الانتفاع به، إلا فيما اذن فيه الشرع من ذلك، كالانتفاع بجلد الخنزير بعد دباغه عند القائلين بذلك، أو الانتفاع بأنقاض الاصنام ومادتها بعد هدمها ونحوه، ومحل هذا في التخلص مما عنده سلفا من مال حرام، وليس رخصة في أن يستأنف الاستثمار في هذه الأعيان المحرمة ولو على على هذا الوجه المأذون فيه.
- ثانياً : من أخذ مال غيره بغير وجه حق دون رضاه وإذنه، كالمال المسروق، والمغصوب، والمختلس من المال العام، يلزم رده إليه، أو إلى ورثته من بعده، ولا تبرأ الذمة إلا بذلك، وإذا تعذر الوصول إليه أقر في يد المسلمين الجدد، ويتخلص منه غيرهم بتوجيهه إلى المصارف العامة، ويستبقى لهم منه قدر حاجتهم.
- ثالثا : من اكتسب مالاً حراماً مع علمه بالتحريم، وقبضه بإذن مالكه ورضاه، كالمقبوض بالعقود الفاسدة ، وأجرة الوظائف المحرمة، أو ربح المتاجرة بالمحرمات، أو أجرة الخدمات المحرمة كشهادة الزور وكتابة الربا أو اكتسبه عن طريق القمار والميسر واليانصيب والكهانة ، ونحو ذلك … الخ فلا يلزم رده إلى مالكه، لكيلا يجمع له بين العوض والمعوض، ولا يلزم التخلص منه بالنسبة للمسلمين الجدد، بل يقر في ايديهم بالتوبة، لأن الإسلام يجب ما قبله، ويتخلص منه غيرهم بتوجيهه إلى المصارف العامة، ويستبقى لهم منه بقدر حاجتهم .
- رابعا: من ابتلي في حياته بالشراكة المحرمة ففيه تفصيل، فإن كانت الشركة في مال حرام لذاته، فيجب إبطال الشركة والتخلص من المال الحرام بإتلافه، ولا يجوز له الانتفاع به، إلا فيما اذن فيه الشرع من ذلك، وإن كان محل الشركة وموضوعها حراماً بالاكتساب أقر المسلمون الجدد على ما كسبوه منها، ويتعين عليهم نقض الشركة أو الخروج منها.
- خامسا: إذا وجب التخلّص من المال الحرام فيُشرع وضعُه في وجوه الخير والمصالح العامّة للمسلمين، ويشمل ذلك بناء المساجد ودفع مصروفاتها، لأنّ اختلاف الأسباب كاختلاف الأعيان، والحرام لا يتعدى إلى ذمّتين.
- الذّمّة المالية للشّخص عبارةٌ عن الحقوق الماليّة والالتزامات الماليّة، وما تعلق بالذّمّة المالية منه ما هو مباحٌ ومنه ما هو محرّمٌ ومنه ما هو مختلطٌ.
- من كانت له على غيره حقوقٌ ماليّةٌ محرّمةٌ ترتبت قبل إسلامه ثمّ استوفاها بعده تخلص منها إن قوي على ذلك، وإلا أقرت في يده، نظرا لانعقاد سبب استحقاقها قبل إسلامه، والإسلام يجُبّ ما قبله.
- من كانت عليه التزاماتٌ ماليّةٌ محرّمةٌ كالالتزام بدفع فوائد ربويّةٍ فينبغي له أن يسعى للتخلص من دفعها بأيّ وسيلةٍ مشروعةٍ، فإن لم يتمكّن دفعها بسبب الاضطرار والالتزام السابق.
- إذا كان الالتزام تقديم خدمةٍ مُحرّمةٍ فإنّه يسعى لإلغاء الالتزام، ويُعيد ما أخَذَهُ، حتّى لو دفع تعويضٍاً بسبب فسخ الالتزام
- وفي الالتزامات المختلطةً يوفّى الحلال، ويجتهد في الامتناع عن الحرام، والتخلص منه ما استطاع.
- خامسا: يجب على المسلم الجديد ترك العمل المحرّم ما أمكن، والبحث عن بديل مشروع، فإن لم يجد وكان مضطراً بقي في عمله مؤقتا، ويجتهد في تجنب مباشرة الحرام أو تقليله ما أمكن (كتقديم الخمر في المطاعم مثلاً) ويستصحب نية التحول عن هذا العمل عند أول القدرة على ذلك.