أحكام المرأة المسلمةمتفرقات

النوازل الاجتماعية للناشئة

قرار 3 المؤتمر السادس 2009

أولاً: حول الاختلاط بين الرجال والنساء:

  • الاختلاط تعبير مجمل، منه ما يحل ومنه ما يحرم، ومن هذا وذاك ما هو متفق عليه، ومنه ما هو مختلف فيه
  • إن قصد به مجرد اجتماع الرجال والنساء في أماكن مفتوحة لأداء عمل مشترك دينيا كان أو دنيويا، وروعيت فيه الآداب الشرعية من الحجاب وغض البصر ونحوه، ورتب المجلس بما يعين على ذلك، فلا حرج فيه، ومن ذلك اجتماع الرجال والنساء في الخلاء لشهود العيدين، وحول المشاعر في الحج، وفي مجالس العلم المفتوحة سواء أكان ذلك في المسجد أم في غيره، وخروج النساء لقضاء حوائجهن في مجامع الناس، مع ملاحظة التزام النساء بالحجاب وكونهن متباعدات عن الرجال ما أمكن، والتزام الفريقين بالصيانة وغض البصر، ومع التأكيد على أهمية الفصل بين الجنسين في المؤسسات التعليمية، فإن هذا أحفظ للقيم، وأبعد للفتن، وأقطع للذرائع، وأدعى إلى اجتماع الذهن على طلب العلم، وقد بدأت تنتبه إلى ذلك بعض المؤسسات التعليمية في المجتمعات الغربية.
  • أما إن قصد به اختلاط الفريقين وتخلل صفوفهما فذلك على أصل المنع، ما لم تدع إليه ضرورة أو شدة حاجة شرعية معتبرة، ومن الحاجات ما هو منصوص عليه، ومنها ما هو مقيس عليها. ومن ذلك ما يكون في الحروب أو التقاضي أو التطبيب ونحوه، مع ملاحظة أن الضرورات والحاجات تقدر بقدرها .
  • ومتى كان الاختلاط مباحًا، لضرورة أو لحاجة معتبرة فإن هناك ضوابط ينبغي أن تراعى في كل أحواله، ومنها: غض البصر، وتجنب الفحش والعبث، وتحريم الخلوة وتلامس الأبدان، ومنع التزاحم، والالتزام بالصيانة وستر العورات، وأن ترتب المجالس بما يعين على غض البصر ما أمكن.
  • ولا يندرج فيما يسوغ من المصالح والحاجات فرض الفتيات في المحافل العامة كمقدمات للبرامج أو مستقبلات للضيوف ونحوه، وفي المجلس من الشباب من يستطيعون أن يؤدوا هذه الأعمال بنفس المهنية والاقتدار.
  • ولا يندرج فيما يسوغ من المصالح والحاجات جمع العوائل والأسر على موائد مشتركة مختلطة بمناسبة القيام ببعض الأنشطة الاجتماعية كجمع التبرعات أو وليمة عرس ونحوه.
  • وهناك عوامل تؤثر في هذا الباب تضييقًا وتوسيعًا، فإن الذي يظهر من النظر في النصوص وعمل السلف أن أمر الاختلاط يختلف بحسب أعمار الرجال والنساء، والحاجة الداعية إليه، والمناخ الذي يوجد فيه من حيث وجود الفتنة وعدمها، والضابط في ذلك هو الموازنة بين المصالح والمفاسد، وعلى المكلف في هذه الحالات أن يستفتي أهل العلم في الواقعة المعينة وأن يصدر عن فتواهم في ذلك .
  • وصفوة القول في ذلك أنه يجب الاحتياط للقيم الإسلامية التي دل عليها الشرع كالفضيلة والعفاف والستر والصيانة، مع مراعاة الحاجة إلى اشتراك المرأة والرجل في مجالات فعل الخير والتعاون على البر والتقوى، والدعوة والإصلاح، وفي مثل هذا تقدم المصلحة الراجحة على المفسدة المتوهمة .

ثانيًا: حول العلاقة بين الجنسين:

  • لا يجوز تبادل المشاعر العاطفية بين الجنسين قبل الزواج، لأنه وسيلة إلى الفتنة، وذريعة إلى الوقوع في الفاحشة، خصوصا في زمننا الذي ضعف فيه سلطان الدين على النفوس وفسدت الأخلاق وانحدرت القيم الفاضلة. ولا بأس بالتحدث مع المرأة الأجنبية بالمعروف في غير خلوة ولا ريبة، إذا وجد مقتض لذلك من ضرورة أو حاجة معتبرة سواء أكانت دينية أم دنيوية.
  • لا حرج في التخاطب بين الجنسين بالمعروف عند وجود المقتضى وانتفاء الريبة، ويوصى بإشراك أحد من الأولياء في التراسل دفعا لشبهة الخلوة، أما مجرد الدردشة وتمضية الأوقات فهو من ذرائع الفتنة، وخطوات الشيطان.
  • الأصل هو غض البصر في مجامع الرجال والنساء، ويرخص في النظر للمرأة عند الحاجة كالتعليم والشهادة والقضاء والتطبيب ونحوه .
  • الأصل أن لا تسافر المرأة إلا مع زوج أو ذي رحم محرم، ويجوز عند إذن الزوج أو الولي وتوافر الرفقة المأمونة، وانتفاء الريبة سفر المرأة بدون محرم لحاجة معتبرة، كحضور ملتقيات إسلامية نافعة، أو صلة رحم أو حقوق لازمة كسؤال حاكم أو رفع دعوى ونحوه،إذا كان لها محرم في بلد الوصول، أو أمنت فيه الفتنة.

 ثالثاً:  حول اللباس والزينة :

مواصفات اللباس الشرعي للمرأة المسلمة :

  • أن يستوعب جميع البدن، على خلاف في الوجه والكفين عند أمن الفتنة.
  • ألا يكون زينة في نفسه.
  • يكون واسعا لا يصف.
  • أن يكون صفيقا لا يشف.
  • ألا يكون مطيبًا .
  • ألا يشبه لباس الرجال أو غير المسلمات فيما يخصهن .
  • ألا يكون لباس شهرة لونا أو شكلا، وهو ما يقصد به العجب أو يؤدي إليه، ويكون بما خرج عن المألوف، وكان لافتا للنظر.
  • ·         لا يجوز للمرأة أن تلبس البنطال بصورته الشائعة أمام الأجانب لأنه يظهر مفاتنها، ولكن لها أن تتسرول بسراويل واسعة لا تصف، وصفيقة لا تشف، إذا كان فوق السروال ثوب سابغ إلى الركبتين .
  • ·         لا يجوز استخدام المرأة لأدوات التجميل للزينة خارج بيتها، إلا السائغ المألوف منها كالخضاب والخاتم عند أمن الفتنة، وذلك بشروط :
  • ألا يكون فيها تغيير الخلقة الأصلية، ولا تشويه لها .
  • 2.     ألا يكون هناك ضرر من استعمالها على الجسم .
  • 3.     ألا تكون مانعة من وصول الماء إلى البشرة عند الوضوء أو الغسل، كما في طلاء الأظافر .
  • 4.     ألا يكون بقصد التشبه بالرجال أو بغير المسلمات .
  • 5.     ألا تصل إلى حد السرف والمبالغة .
  • 6.     ألا تتسبب في ضياع وقت الواجبات .
  • 7.     لا يجوز لبس الأساور والأقراط للناشئة من الذكور لما في ذلك من التشبه بالنساء أو بالفساق وهو محرم، ولا يدخل في ذلك ما اتخذ من الأساور البلاستيكية للتعريف في بعض المهن والمؤسسات ونحوه .

 رابعاً: حول المرأة والمسجد :

  • لا تمنع النساء من شهود أنشطة المساجد، ويتأكد هذا خارج ديار الإسلام حيث مسيس الحاجة إلى المساجد، لأنه الوسيلة الوحيدة لتلقي العلم وسماع الموعظة والتواصل مع جماعة المسلمين، وينبغي تهيئة المساجد لسد حاجاتهن وحفظ عفافهن.
  • ·         ولخروج المرأة إلى المساجد ضوابط، نذكر منها:
  • عدم إكثار التردد على المساجد لغير حاجة وفي حديث تفضيل صلاة المرأة في البيت تنبيه على حاجة بيتها إليه.
  • أن يكون خروجهن بإذن الأولياء أو الأزواج.
  • الإلتزام بالحجاب الشرعي وعدم التزين أو التطيب .
  • الابتعاد عن مخالطة الرجال في المساجد وخارجها إلا لحاجة .
  • 5.  غض البصر، وأن يكون حديثهن إلى الآخرين بالمعروف ·
  • الأصل أن تكون صفوف النساء خلف صفوف الرجال، فإن ذلك كان الشأن في مسجده صلى الله عليه وسلم .
  • فإذا تعذر ذلك فلا حرج أن توازي صفوفهن صفوف الرجال عند وجود الحائل المناسب الذي لا يمنع السماع ولا رؤية الإمام، أو وجود فرجة بين الرجال والنساء تمنع من الفتنة وتوفر الخصوصية وتعين على غض البصر .
  • ·         وضع الحواجز بين الرجال والنساء في الصلاة ليس من الثوابت الشرعية، ويمكن أن يستغنى عنه بالتدابير النبوية التي كانت على عهده صلى الله عليه وسلم، ومنها:
  • أن تأتي النساء إلى المساجد في حجابهن غير متبرجات بزينة، كما كانت الصحابيات رضي الله عنهن يفعلن .
  • أن ينصرفن سريعًا بعد الصلاة كما فعلن رضي الله عنهن حتى أنهن لم يكن يعرفن من الغلس عند انصرافهن من صلاة الصبح .
  • ألا يستدير الرجال حتى تنصرف النساء .
  • أن يخصص لهن باب لخروجهن ودخولهن .
  • التوقر والصيانة، والقصد في التواصل مع الرجال إلا لحاجة.
  • ألا يزاحمن الرجال داخل المسجد وعلى الأبواب وفي المصاعد وغيرها .
  • والأولى للمساجد بالغرب، سيما مع صغر حجمها ومع فقد هذه التدابير الإبقاء على الحواجز صيانة للمرأة وحرصًا على راحتها، وسدا لذريعة الفتنة، وحراسة لطهارة المساجد، وحفاظًا على قدسية الصلاة.
  • ما يوضع من الحواجز بين الرجال والنساء ينبغي ألا يمنع من السماع والرؤية من جهة النساء ما يمكنهن من متابعة الإمام، وينبغي أن يتوافر بمصليات النساء ما في القاعة الرئيسة للمسجد من أسباب الراحة والإكرام .
  • ·         لا حرج في حضور النساء لمجالس العلم من غير وجود حائل بينهن وبين الرجال فيما اتسع من الأماكن، إذا روعيت الآداب الشرعية العامة، ومن بينها وجودهن خلف الرجال، أو مع المباعدة المعقولة بين مجالسهن ومجالس الرجال بما يمكن من غض البصر، وينبغي الإبقاء على هذا الحاجز في الأماكن الضيقة، لاسيما في مثل هذه الأزمنة ما أمكن.
  • ·         يراعي أئمة المساجد والقائمون عليها حاجة المرأة المسلمة للعلم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، ومن ذلك تخصيص دروس للنساء، والحرص على أن توفر لهن أسباب المشاركة في الدروس العامة والانتفاع بها .
  • ·         ويوصي المجمع المسلمين في تلك البلاد بالعناية بإقامة المساجد وعمارتها وتجهيزها بكل ما يلزم لتكون موئل المسلمين ومهوى أفئدتهم، فإن المسجد في الغرب هو سفينة نوح للمسلمين المقيمين بتلك البلاد، ولدوره أهمية تفوق نظيرتها في الشرق على عظيم قدرها.
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى