قضايا طبية

مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز)

قرا رقم 3 الندوة الفقهية الثامنة 1995

أولاً: إذا نكح المصاب بمرض الإيدز امرأة، وأخفى عليها مرضه حق لها فسخ نكاحها.

وإذا أصاب الزوج مرض الإيدز بعد النكاح وتوصل المرض إلى مرحلة خطيرة جاز لها فسخ النكاح.

ثانياً: إذا حملت المرأة المصابة بمرض الإيدز و غلب على ظن الأطباء الموثوقين أن الطفل أيضاً قد يتعرض لهذا المرض، ففي هذه الصورة يجوز لها الإجهاض قبل نفخ الروح في الحمل، وقد حدد الفقهاء هذه المدة بمائة وعشرين يوماً.

ثالثاً:  إذا أحيط أحد بالإيدز إحاطة كاملة، وعجز عن أداء فعالياته اعتبر مرضه مرض الموت.

رابعاً: من الواجب الخلقي للمصاب بمرض الإيدز إخبار أهله وذويه بمرضه و الأخذ بالتدابير الاحتياطية.

خامساً: إذا أصر المصاب بمرض الإيدز على إخفاء مرضه ورجح عند الطبيب تضرر أهل المريض وذويه ومجتمعه، وجب عليه إخبار الجهة الصحية للحكومة والمسؤولين.

سادساً: من واجب عائلة المصاب بالإيدز وذويه ومجتمعه أن لا يتركوه مخذولاً بل عليهم القيام برعايته مع مراعاة الاحتياط الطبي وتقديم التعاون الكامل إليه في توفير العلاج والتدابير الاحتياطية.

سابعاً: لا يجوز حرمان الأطفال المصابين بمرض الإيدز من التعليم، بل يوفر لهم التعليم مع مراعاة تدابير الطب الاحتياطية اللازمة.

ثامناً:يستحسن منع الدخول إلى المنطقة المنكوبة بمرض الإيدز ويستثنى منها حالات الضرورة والأعذار.

تاسعاً: يحرم على المصاب بمرض الإيدز نقل مرضه إلى الشخص الآخر عمداً، فإن ذلك معصية كبيرة ، ويستوجب فاعل ذلك عقوبة حسب جسامة تضرر الآخر أو المجتمع بذلك.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى