ذبائح واطعمة

ما هو المكان المعتبر في أيام الأضحية؟

قرار رقم 4 الندوة الفقهية التاسعة عشرة 2010

إذا كان مفوض الأضحية في مكان ما، ومكان الأضحية غير مكان المفوض فالمعتبر هو مكان الأضحية في توقيت ابتداء الأضحية وانتهائها، وذلك بشرط أن يكون قد طلع صبح العاشر من ذي الحجة على المضحي، وبالتالي:

أ.   إن لم يطلع صبح العاشر من ذي الحجة على المضحي، لا يصح عنه الأضحية ولوكان التاريخ في مكان الأضحية هو العاشر من ذي الحجة.

ب. تصح الأضحية من المفوض إذا غربت عليه شمس الثاني عشر من ذي الحجة.لكن مكان الأضحية ما زال فيه بقية من الثاني عشر من ذي الحجة ولم تغرب الشمس،  

ج.وبعكسه إن كان المفوض في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، والمكان الذي تتم فيه الأضحية قد دخل في اليوم الثالث عشر، فإن الأضحية لا تصح في هذه الصورة.

هذا، وقد اختلف في الفقرة رقم (أ) كل من المفتي رشيد أحمد فريدي، والمفتي عبد الودود المظاهري، والمفتي جميل أحمد نذيري والمفتي محمد عثمان والأستاذ عبد الرب أعظمي والشيخ ثناء الهدى حيدرابادي والمفتي نعمت الله فأجازوا الأضحية في ذلك اليوم،إلا أن البعض منهم قالوا ان الأحوط هو تجنب الأضحية في ذلك اليوم، بينما رأى المفتي سلمان البالنبوري في الفقرة (ب) أنه لا تجوز التضحية في مكان الأضحية كذلك.

أما الشيخ كامل والشيخ احتشام فإنهما يعتبران توقيت الموكل والمضحي.

ويختلف الشيخ سلمان بالنبوري حول فقرة “ب” فإنه لايجيز الأضحية في الحالة المذكورة أعلاه.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى