مال و أعمال
قضايا في الهبة
قرار رقم 1 الندوة الفقهية الثالثة والعشرون 2014
أولاً:ينبغي للواهب أن يقسم المال المشاع الذي يحتمل القسمة، ثم يهبه.
ثانياً:ولو وهب المال المشاع إلى أكثر من واحد، فتصح الهبة إذا لم يكن هناك نزاع بين الموهوب لهم في قَسمه وقبضه مع وجود الفارق بين سهامه المختلفة في القيمة والأهمية.
ثالثاً:يشترط لتمام الهبة قبض الموهوب له الشيء الموهوب.
رابعاً:إذا كان الموهوب له غير بالغ عند الهبة فيكفي قبض وليه عنه، ولا داعي إلى إعادة قبضه على الموهوب بعد بلوغه.