قضايا الحج والعمرة
قرار رقم 2 الندوة الفقهية العاشرة 1997
درست الندوة قضايا في الحج والعمرة وقرَّرت بهذا الخصوص ما يلي:
أولاً:الحج ركن هام من أركان الإسلام ويجب مرة واحدة في الحياة، وفي معظم الأحيان يتكبد الحجاج مشقة بسبب طول السفر ويتحملون نفقات باهظة، فلأجل ذلك يستحق الحاج أجراً عظيماً عند الله سبحانه وتعالى، وقد اعتبر الإسلام هذه العبادة كالجهاد، فينبغي للحجاج أن يتحملوا مشقات فريضة الحج معتقدين بأنها سعادة لهم ويعتنوا اعتناءًا بالغاً بأفعال الحج. وإذا وجدوا خلافاً في مسائل بين الفقهاء بوجود رخصة في رأي وحيطة في رأي آخر، فينبغي السعي إلى اختيار صورة عملية توافق بين الرأيين مع اجتناب التراخي والإهمال.
ثانياً: أهل المناطق المقيمون خارج حدود الميقات أو أهل مكة إن كانوا خارجها، وأهل الحلّ إذا قصدوا الذهاب إلى مكة من الخارج متجاوزين الميقات فعليهم أن يدخلوا محرمين، سواء يقصدون الحج أو العمرة أو لا يقصدون.
ويستثنى من ذلك من يتكرر دخوله إلى مكة ويجد حرجاً في أداء العمرة كلما دخل مكة كالموظفين وسائقي السيارات وأصحاب الحرف الأخرى الذين يضطرون إلى تجاوز المواقيت، يجوز لهم الدخول في حدود الحرم بدون إحرام.
ثالثاً: ليس لأهل مكة أو للمقيمين فيها التمتع في الحج، فليس لهم أداء العمرة في أشهر الحج، ومن يجب عليه الحج هذا العام وهو يريد أداءه، فعليه أن يتجنب الذهاب إلى خارج الميقات في أشهر الحج، وإذا اضطر إلى الخروج بسبب تجارته أو حرفته أو عمله في المكاتب، فلا يحرم عند الدخول في الميقات ولا يعتمر عملاً بالقرار المتقدم في: ثانياً.
والمراد من المقيم في مكة هو الشخص الذي أقام في مكة قبل بداية أشهر الحج إقامة ثابتة أو هو مقيم منذ سنة على الأقل.
رابعاً: الآفاقي المتمتع يجوز له أداء العمرة قبل الإحرام بالحج.
خامساً: في هذه الأيام جرت العادة بالإنابة في رمي الجمار بسبب بسيط أو بدون أي عذر، وعدم رمي الجمار بنفسه، وقد اتفق جميع العلماء على أن من فعل ذلك يكون تاركاً لواجب من واجبات الحج، وهذه النيابة لا يعتد بها شرعاً، ويجب الدم على فاعلها، ولكن يجوز النيابة عن الذي لا يقدر على المشي إلى الجمرات أو من هو مصاب بمرض أو ضعف شديدين.
سادساً:الازدحام ليس بعذر يحل الإنابة بالرمي، والحل الأفضل لمن عجز عن القيام برمي الجمار في الازدحام أن يقوم به بعد الوقت المستحب في وقت الجواز، بل يمكن له عند المشقة أن يقوم بالرمي في وقت مكروه، وعمله لا يعتبر مكروهاً شرعاً.
سابعاً: طبقاً للقول الراجح عند الحنفية يجب الترتيب بين الرمي والذبح والحلق، وهو مستحب عند الصاحبين ومعظم الفقهاء، فلا يجب الدم عندهم في تأدية هذه المناسك على خلاف الترتيب، ينبغي للحاج أن يعتني بالترتيب قدر المستطاع، ولكن يجوز العمل بقول الصاحبين والأئمة الآخرين بسبب الازدحام وشدة حرارة الطقس وبُعد المذبح، فلا يجب الدم بترك الترتيب في أداء هذه المناسك.
ثامناً: ( أ ) يصل إلى مكة ملايين من الحجاج لأداء مناسك الحج، وحكومة المملكة العربية السعودية هي مسؤولة عن تنظيم شؤون الحج، والحج عبادة جماعية، فالواجب أن يؤدي المسلمون هذه الفريضة مراعين بذلك النظام الذي وضع ليؤمن سلامة وراحة الحجاج، لأنه لا يمكن ترتيب الإقامة والسفر والحفاظ على صحة وأنفس وأموال ملايين الحجاج بدون مراعاة النظام والترتيب، ولأجل ذلك تفرض الحكومة السعودية عديداً من القيود لحصر الحجاج في عدد يمكن للحكومة فيه ترتيب شؤونهم بأسلوب أحسن، فيجب على جميع الحجاج الالتزام بقيود الحكومة السعودية التي تنفذها لتنظيم شؤون الحج، وهذا أمر بمعروف يجب اتباعه، فإذا منعت الحكومة السعودية المسلمين المقيمين فيها من أداء الحج كل عام حسب ضوابطها الإدارية وجب الالتزام بها شرعاً.
(ب) وإذا خالف شخص هذه القيود وتجاوز الميقات مع الإحرام ثم تم القبض عليه من قبل الإدارة وإرجاعه فهو كالمحصر عن الحج، أي يجب عليه دم واحد في الحرم، وحينما يؤدى دم الإحصار عنه فحينئذ يخرج هو من قيود الإحرام، ثم إذا أحرم بالعمرة فهو يقضي العمرة فقط، وإذا أحرم بالحج فهو يؤدي العمرة ثم يتحلل، ثم يقضي الحج في عام قابل.
تاسعاً:من أراد أن يحج حجة بدل عن غيره فعليه أن يستأذن الموكِّل في نوع الحج الذي يريده، إفراداً أو تمتعاً أو قراناً، فإن لم يعين له الموكِّل نوعاً من الحج حج عنه متمتعاً؛ لأن الغالب في الموكِّل أنه لو حج بنفسه لحج متمتعاً لسهولة التمتع، ولأن غالب الناس يحجون متمتعين، وعندئذٍ يكون ثمن هدي التمتع من مال الموكِّل.
عاشراً: إذا حاضت أو نفست امرأة قبل أن تطوف طواف الزيارة ولا يمكن لها أن تطوف بعد الطهر من الحيض أو النفاس نظراً إلى ترتيب سفرها المعين، ففي هذه الصورة عليها أن تحاول تأخير موعد السفر كي تطوف طواف الزيارة بعد الطهر قبل الرجوع إلى بيتها، وإذا فشلت في جميع محاولاتها واضطرت إلى السفر قبل الطهر فلا حرج عليها في أن تطوف طواف الزيارة في تلك الحالة، وتتحلل بعده تحللاً كاملاً، ولكن يجب عليها ذبح بدنة في حدود الحرم كدم الجناية.
حادي عشر: إذا مات زوج امرأة في سفرها للحج وهي لم تحرم بعد، ويمكنها الرجوع إلى بيتها فهي ترجع إلى وطنها وتعتد في بيتها، وإذا أحرمت أو صعب رجوعها إلى بيتها جاز لها أداء مناسك الحج والعمرة في أيام العدة.
ثاني عشر:إذا وصل القاصد للحج إلى مكة، وقبل أن يمكث خمسة عشر يوماً هناك بدأت أيام مناسك الحج، فذهب إلى منى، فهذا الشخص يعتبر مسافراً ويقصر في الصلاة.
ثالث عشر: في البلدان العربية (وبالأخص في بلد الحرمين الشريفين) تؤدى صلاة الوتر ثلاث ركعات بتسليمتين، ويسع الحنفية اقتداء بمثل هذا الإمام في صلاة الوتر، وإذا أدى الإمام ثلاث ركعات الوتر بتسليمتين فينبغي للحنفي أن لا يسلم على ركعتين ويقوم مع الإمام للركعة الثالثة.