أصول الفقه

صفة اختلاف الأئمة

قرار رقم 1 الندوة الفقهية الثانية عشرة 2000

ناقشت الندوة موضوع اختلاف الأئمة، وباتفاق من العلماء بعد البحث والنقاش حول الموضوع قرَّرت ما يلي:

أولاً:إن الأحكام الشرعية نوعان: الأحكام المنصوصة والأحكام غير المنصوصة، والمراد بالأحكام المنصوصة: الأحكام الشرعية التي ورد ذكرها في الكتاب والسنة، والمراد بالأحكام غير المنصوصة: الأحكام التي تتعلق باجتهادات واستنباطات الأئمة المجتهدين وفقهاء الأمة.

ولاشك في أن اجتهادات الأئمة والفقهاء واستنباطاتهم ومجموعة آرائهم الفقهية هي ثروة ثمينة للأمة الإسلامية، وهي جزء من الشريعة الإسلامية.

ثانياً: الاختلاف بين الأئمة المجتهدين في أكثر المسائل ليس هو اختلاف حق وباطل، بل هو اختلاف الأفضل وغير الأفضل، والراجح وغير الراجح، أما الاختلاف في بقية المسائل فهو من نوع اعتبار الرأي الواحد منهما صواباً يحتمل الخطأ والرأي الآخر خطأً يحتمل الصواب.

ثالثاً: للعامي الذي لا يعرف الكتاب والسنة، ولا علم له بالدلائل الشرعية، أن يسأل عالماً دينياً موثوقاً به عن المسائل الشرعية، ويعمل بها، وبهذا الوجه يعتبر هو متبعاً للشريعة.

رابعاً: إن التشاتم والسباب بين مختلف الطوائف والأفراد العاملين بآراء الأئمة المجتهدين، وذم البعض منهم للبعض الآخر، وذمهم للسلف الصالح، أو استهزاءهم باستنباطاتهم الفقهية حرام قطعي، وهو سبب الحرمان والخسران لأي مسلم في الدنيا والآخرة.

خامساً: كان منهج السلف في المسائل الخلافية يقوم على التسامح والأدب والاحترام المتبادل فيما بينهم، ومراعاة منـزلة الآخرين، والتقدير لمجهوداتهم العلمية، وقد التزموا رحمهم الله تعالى دائماً بهذه الآداب في حواراتهم ومناقشاتهم العلمية خير التزام، ومنهجهم قدوة لنا اليوم، وعلى الأمة أن تلتزم بمنهجهم وتسلك الطريق الوسط في المسائل الخلافية.

سادساً:إذا واجهت المجتمع مشكلة ناجمة عن تغير الأوضاع والظروف، والعمل فيها برأي فقهي من آراء الفقهاء يسبب الحرج والضيق، في حين العمل برأي فقهي آخر يدفع الحرج، ففي مثل هذه الأحوال يجوز للعلماء والفقهاء -المتصفين بالورع والتقوى والذين رزقهم الله العلم والفهم- الإفتاء بالرأي الذي يدفع الحرج، إلا أنه ينبغي اتخاذ المنهج الجماعي في مثل هذه المسائل بدلاً من الإفتاء باجتهاد الفرد الواحد.

سابعاً: إذا رأت جماعة من العلماء والفقهاء الموثوقين العدول عن رأي فقهي إلى رأي فقهي آخر في المسألة المجتهد فيها دفعاً للحرج وأفتت به، في حين خالفت جماعة أخرى من العلماء ذلك، ولم تخـتر ذلك الرأي الفقهي الآخر، ففي مثل هذه الأحوال يجوز لعامة الناس أن يعملوا بالرأي الذي عدل إليه لليسر والسهولة، كما أن للمفتين أيضاً أن يفتوا بذلك الرأي في مثل هذه الأوضاع.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى