شراء البيوت عن طريق التمويل الربوي
الموضوع الخامس: المؤتمر الثاني 2005 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
أكد المجمع على أن فوائد البنوك هي الربا الحرام، وأن الاقتراض بالربا لا يترخص فيه في الأصل إلا عند الضرورات، سواء أكان ذلك لبناء المساكن أم لغيره، وأن الحاجة العامة قد تنزل منزلة الضرورة في إباحة المحظور متى توافرت شرائط تطبيقها، ومنها:
تحقق الحاجة بمفهومها الشرعي وهو دفع الضرار، والضعف الذي يصد عن التصرف والتقلب في أمور المعاش، ومنها انعدام البدائل المشروعة، وذلك بأن يعم الحرام، وتنحسم الطرق إلى الحلال، وإلا تعين بذل الجهد في كسب ما يحل، ومنها الاكتفاء بمقدار الحاجة، وتحريم ما يتعلق بالترفه والتنعم، ومنها انعدام القدرة على التحول إلى مواضع أخرى يتسنى فيها الحصول على البديل المشروع.
ثم بين بناء على ذلك أن الأصل في العاجز عن تملك مسكن بطريق مشروع لا ربا فيه ولا ريبة أن يقنع بالاستئجار، ففيه مندوحة عن الوقوع فيما حرمه الله ورسوله من الربا، وأنه إذا مثل الاستئجار حرجا بالغا ومشقة ظاهرة بالنسبة لبعض الناس، لاعتبارات تتعلق بعدد أفراد الأسرة، أو لغير ذلك جاز لهم الترخص في تملك مسكن بهذا الطريق في ضوء الضوابط السابقة، بعد الرجوع إلى أهل العلم لتحديد مقدار هذه الحاجة، ومدى توافر شرائطها الشرعية، وذلك للتحقق من مدى صلاحيتها بأن تنزل منزلة الضرورة في إباحة هذا المحظور.
الموضوعات المؤجلة
هذا وقد قرر المجمع تأجيل نظر الموضوعات التالية إلى المؤتمر القادم إن شاء الله وذلك نظرًا لقلة البحوث المقدمة في هذه الموضوعات:-
1- الجامع في أصول العمل الإسلامي.
2- العمل في المؤسسات الاقتصادية الربوية.
3- الإقامة خارج ديار الإسلام.
4- ثبوت نسب ولد الزنى