الزكاة
زكاة المال الحرام، من لم يخرج زكاته جهلاً، الزكاة للتأليف (نوازل المسلمين الجدد)
توصيات5: المؤتمر الرابع عشر لمجمع فقهاء الشريعة في أمريكا 2017
زكاة المال الحرام
- لا تجب الزكاة في المال الحرام لذاته كالخمر والحنزير ونحوه، ولا تبرأ الذّمّة إلا بالتّخلّص منه كُلّه، أما الحرام لغيره كالمسروقات وما أخذ أجرا على عمل محرم، فتجب الزّكاة فيه متى ما حلّ بالإسلام أو التوبة، وأما المال المختلط، فما فيه من حرامٍ لذاته يُخرجُ كلّه، وما فيه من حرامٍ لغيره فتجب الزكاة فيه متى ما حلّ بالإسلام أو التوبة.
حكم من لم يخرج زكاته جهلا بوجوبها
- من لم يخرج زكاته جهلا بوجوبها سقط عنه الإثم، ولا يلزمه أداؤها إن كان جهله مما يعذر بمثله، لان حكم الخطاب لا يثبت في حق المكلف إلا إذا بلغه، فإن كان لا يعذر بمثله لتمكنه من العلم وتهاونه في طلبه سقط عنه الإثم بالتوبة، ولا تسقط عنه الزكاة، لتعلقها بحقوق الفقراء والمساكين، ودين الله أحق أن يقضى.
إعطاء المسلمين الجدد من أموال الزكاة للتأليف
- يشرع إعطاء المسلمين الجدد من أموال الزكاة للتأليف عند الحاجة إلى ذلك، تطييبا لخاطرهم، وتعويضا لهم عما لحقهم بسبب إسلامهم من تضييق ومجافاة، سواء أكانوا أغنياء أم كانوا فقراء، والقول ببقاء هذا المصرف وعدم نسخه هو القول الصحيح الذي لا معدل عنه، وهم في باقي المصارف كغيرهم من المسلمين الأصليين.