الزكاة

زكاة المال الحرام

قرار رقم 11 الندوة الفقهية الخامسة 1992

قرَّرت الندوة بهذا الخصوص ما يلي:

أولاً:إذا دخل المال الحرام في ملك أحد، و هو موجود بعينه، ومالكه الحقيقي معلوم، فالواجب أن يرد المال الحرام إلى مالكه الحقيقي.

ثانياً:إذا كان المال الحرام أو قدره غير معين، فيعين قدر المال الحرام بغلبة الظن، ثم إذا كان مالكه معلوماً فيرد إليه، وإلا فيتصدق بهذا القدر بدون نية الثواب.

ثالثاً:إذا كان رد المال الحرام واجباً على من هو في يده، فلم يرده وبقي في حيازته، وليس له مطالب من العباد، ففي هذه الصورة تجب زكاة هذا المال، ويبقى حكم رد هذا المال إلى مالكه إذا كان معلوماً، و يبقى كذلك حكم تصدقه بدون نية الثواب.

     والأصل في المال الحرام أن يرد إلى مالكه إذا كان معلوماً، وإلا وجب التصدق به، وإذا اختلط المال الحرام بالمال الحلال، فيعين قدر المال الحلال بالتحري وغلبة الظن، وتجب الزكاة عليه، ولا تجب الزكاة على قدر المال الحرام.

     ولكن الاستحسان أن تؤدى الزكاة عن جميع الأموال حتى يحصل اليقين في أداء الزكاة الواجبة عليه، ولا يتشجع من يستفيد من أموال الناس عن طريق الظلم والحرام، ولئلا يستفيد آكل المال الحرام بفائدتين: فائدة الانتفاع بالمال الحرام، وفائدة عدم وجوب الزكاة عليه.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى