أصول الفقهالصيام
حول منهجية إثبات الأهلة في ظل المتغيرات المعاصرة
الموضوع الثالث: المؤتمر الثالث 2005 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
وقد أكد المجمع في هذا الصدد على أن الرؤية الشرعية البصرية هي الأصل في ثبوت الأهلة، ما لم تتمكن منها التهمة القوية، وأن اعتبار اختلاف المطالع او عدم اعتباره مسألة اجتهادية، وأن الخلاف في مثلها سائغ ومعتبر، فيختار من الاجتهادات الواردة فيها ما كان أجمع للكلمة وأدفع لآفات الفرقة، ولهذا فإن المجمع يوصي أن تتبع الجاليات الإسلامية في الغرب أول إعلان يصدر بإثبات الأهلة في الشرق، لان ثبوته في الشرق يعني إمكانية رؤيته في الغرب، جمعا للكلمة ودفعا للفتنة، وأن على من تفرد باجتهاد يخالف ما تبنته الجماعة في بلده أن لا يستعلن بذلك، وأن لا يتخذ منه ذريعة للتراشق بالتهم والمناكر مع الآخرين.