الزكاةالوقفمال و أعمال
حول النوازل المالية للمساجد
توصيات 4: دورة نوازل المساجد 2015 المؤتمر الثاني عشر
رابعا: حول النوازل المالية للمساجد
المزايدة في المسجد على بيع هبات عينية لمصلحة المسجد
- يجوز بيع ما يتبرع به للمسجد أو للجمعيات الخيرية من أغراض عينية فائضة عن الحاجة لتنتفع بثمنها الجهة المتبرع لها إذا كان في الاحتفاظ بها عبء عليها، كشغل مكان لحفظها، أوتعرضها للتلف أوالسرقة
- يجوز طرح هذه الأغراض العينية الفائضة عن الحاجة للمزايدة عليها داخل المسجد ليتنافس على شرائها المتبرعون لمصلحة المسجد أو الجمعية الخيرية، ولهم بعد شرائها ردها إلى من تبرع بها ذهبا كانت أ وغيره.
- يجوز أن تكون المزايدة على بيع هذه التبرعات العينية داخل المسجد بالضوابط الآتية:
- أن يكون لمصلحة المسجد، أو لمصلحة جمعية خيرية، وليس للمصالح الشخصية.
- عدم كثرة ذلك بما يخرج المسجد عن مقصده الأساسي أنه لذكر الله وللصلاة.
- عدم جلب السلع كبيرة الحجم إن شغلت مكانا في المسجد يحتاجه المصلون.
- ألا يصاحبه لغط وصياح ورفع صوت زائد عن الحاجة.
- أن يختار الوقت الذي لا يحصل فيه التشويش على المصلين.
تخصيص نسبة من التبرعات للمسجد المضيف، وللقائم على جمع التبرعات
- إذا لم يتيسر متطوع لجمع التبرعات للمساجد والجمعيات الخيرية فيجوز أن يخصص لذلك شخص براتب شهري مناسب بالمعروف، أو أن تخصص له نسبة مئوية مما يجمعه بالمعروف، ويجوز جعل أجرته من مصارف الزكاة من مصرف العاملين عليها، أو من مصارف صدقات التطوع
- يجوز اقتطاع نسبة من التبرعات المجموعة لأي غرض خيري بالمعروف للمسجد المضيف لتغطية نفقاته حتى يظل مفتوحا للمؤسسات الخيرية التي تجمع التبرعات منه، وضابط كون النسبة بالمعروف أنه لو أعلن عنها لتقبلها غالب المتصدقين ولم يستبشعوها، وغالبا لا يكون علمهم بها سببا في توقفهم عن التصدق لهذه الجهة.
حول جمع زكاة الفطر وتفريقها
- الأصل في زكاة الفطر أنها لا يجوز تأخيرها عن وقتها وهو صلاة العيد، وعند فريق من الفقهاء أن وقت الفضيلة ينتهي بصلاة العيد ويبقى وقت الجواز إلى غروب شمس يوم العيد.
- واتفق الفقهاء على أنها لا تسقط بخروج وقتها لأنها وجبت في ذمته لمن هي له، فهي دين لا يسقط إلا بالأداء لأنه حق للعبد، والواجب أن تصل في وقتها إما إلى الفقير أو وكيله الذي يوصلها للفقير، فإذا وصلت الزكاة إلى يد الوكيل فكأنها وصلت إلى الفقير حتى لو تأخر الوكيل في إيصالها للفقير.
- المسجد أو الجمعية الخيرية التي تجمع زكاة الفطر وكيل عن الفقير في أخذها ووكيل عن الغني في إخراجها في نفس الوقت عند بعض الفقهاء المعاصرين، وعليه فلا مانع من تأخير توزيع زكاة الفطر للحاجة والمصلحة الراجحة، قياسا أولويا على جواز ذلك في زكاة المال.
- لا بد من إفراد زكاة الفطر بصناديق مستقلة لكون مصارفها تختلف عن مصارف غيرها من التبرعات، ولا يجوز خلطها بصناديق الصدقات العامة.
- الأصل في زكاة الفطر إخراجها طعاما، لأن هذا هو الذي جاءت به النصوص، وجرى عليه العمل في زمن النبوة، ويجوز إخراجها نقودا للحاجة أو المصلحة الراجحة، لمشقة حفظ الحبوب ونقلها وتوزيعها، وهو مذهب فريق من أهل العلم، منهم عطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري وأبو حنيفة وغيرهم. قال أبو إسحاق السبيعي – وهو من التابعين- : «أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام».
- لا حرج في نقل زكاة الفطر إلى من هم أحوج إليها في بلاد أخرى، أو لقرابة المزكي وذوي رحمه، لأن النفقة على ذوي القربى صدقة وصلة.
- عامة أهل العلم على أن من أخرج زكاة الفطر عمن لا تلزمه فطرتُه أنه لا بد من إذنه، وعلى هذا فلا يجوز إخراج زكاة الفطر مقدما عمن لم يأذنوا في إخراجها عنهم، ولا يجزئ الاقتراض لهذا الغرض لا من أموال المسجد ولا غيره، حتى لو أدى هذا إلى تأخير توصيل زكاة الفطر إلى مستحقيها، فالتأخير يكون قضاء ويجزئ، أما إخراجها بدون إذن مخرجيها فلا يصح.
- يجوز أن يُعلن في المسجد أنه من يرغب في توكيل المسجد في إخراج زكاة الفطر عنه فليخبر بذلك، وتدون أسماؤهم ويقترض من الصدقات العامة لإخراجها في موعدها ثم يطالب من دونت أسماؤهم بقضاء ما عليهم.
جمع التبرعات (الفندريزيج) أثناء خطبة الجمعة، أو بين الخطبتين، أو بين الخطبة وإقامة الصلاة
- يحرم جمع التبرعات ( الفندريزيج) أثناء خطبة الجمعة، لما فيه من إخراج الخطبة عن مقصودها، ولأنه يؤدي إلى تخطي الرقاب من أجل جمع المال، وتوزيع بطاقات التبرع، وتدوين أسماء المتبرعين، وغيره من الأعمال الكثيرة التي تصاحب جمع التبرعات.
- لا حرج في دعوة الخطيب الناس إلى التبرع يوم الجمعة، سواء أكان ذلك أثناء الخطبة على أن يكون جمع التبرعات بعدها، أو يكون قبل البدء فيها على أن تؤخر الخطبة وتختصر في هذا اليوم.
- يكره جمع التبرعات أثناء جلوس الإمام بين الخطبتين، أو بين الخطبة وإقامة الصلاة، لما يخشى من طول الفصل بينهما، والموالاة بين الخطبتين وبين الخطبة والصلاة شرط في صحة الخطبة، ولما فيه من المشقة على المصلين، وفي الاكتفاء بالجمع قبل الخطبة أو بعد الصلاة غنية.
- فإن مست الحاجة إلى ذلك لوجود نازلة طارئة ونحوه – ويرجع إلى أهل العلم في تقدير هذه الحاجة – فينبغي أن لا يطول زمن الجمع، وأن لا يتخذ عادة، والمرجع في طول الفصل وقصره إلى العادة، فإن كل مطلق في الشرع يرجع في تقديره إلى العرف.
الإنفاق على بناء المسجد أو زخرفته أو تشغيله من أموال الزكاة
- جماهير أهل العلم على أن مصرف في سبيل الله مقصور على المجاهدين الذين لا يتقاضون راتبا من الديوان، أو راتبهم لا يكفي نفقة جهادهم، وزاد الحنابلة فأضافوا إليهم من يحج حج الفريضة، ولا يجد نفقته، وبناء على ذلك فالأحوط الاقتصار على صدقات التطوع في بناء المسجد، وألا تستعمل أموال الزكاة المفروضة فيه إلا للضرورة.
- لما كان مفهوم الجهاد يتسع ليشمل جهاد الكلمة فإنه يشرع صرف الزكاة لأعمال الدعوة إلى الله تعالى، وما يعين عليها ويدعم أعمالها، لدخولها في معنى (وفِي سَبِيلِ الله) الوارد في آية مصارف الزكاة، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي.
- يشمل مصرف الغارمين الديون التي تكون على المساجد، فيمكن قضاؤها من أموال الزكاة، أما الديون المقسطة التي تحملها المسجد لشراء أرضه أو بنائها او للإنفاق على برامجه الدعوية فلا يدفع منها من أموال الزكاة إلا ما حل من أقساطها.
- زخرفة المساجد مكروهة، فلا ينبغي صرف أموال الصدقات ولو صدقة التطوع لها إلا بالشيء اليسير عرفا الذي لا يشغل المصلين ولا إسراف فيه.
حكم استثمار فضول أموال المساجد في مشاريع استثمارية وقفية لصالح المسجد
- يجوز من حيث المبدأ توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية تنتهي بتمليك أصحاب الاستحقاق للزكاة، أو تكون تابعة للجهة الشرعية المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها، على أن يكون بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين، وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر. ( قرار مجمع المنظمة )
- إذا كانت الأموال مجموعة لتكون وقفا للمسجد فلابد من إذن الواقفين في استثمارها والعمل بشروطهم فإن أذنوا في شراء محلات أو منازل تؤجر لمصلحة المسجد جاز ذلك
- إذا كان الفائض من أموال صدقات التطوع فالأمر في ذلك واسع إذا لم يحدد المتصدقون بها كيفية معينة لاستعمالها فيجوز استعمالها فيما ترى إدارة المسجد أنه يحقق مصلحة المسجد.