حول النوازل الاقتصادية للناشئة
قرار رقم 7 المؤتمر السادس 2009
أولاً: القروض الطلابية :
- الأصل هو تحريم القروض الربوية سواء أكانت قروضا للطلاب أم لغيرهم، لدخولها في الربا الجلي الذي أجمع أهل العلم سلفا وخلفا على تحريمه، وينبغي استفراغ الوسع في طلب البدائل المشروعة قبل القفز إلى التعلل بالضرورات والحاجات.
- وفي عالم الجامعات في الغرب توجد منح دراسية للنابغين، ولغير القادرين، بالإضافة إلى فرص عمل جزئية تمكن من الجمع بين الدراسة والعمل، وتقي من الوقوع في هذه القروض، كما قد توجد قروض حسنة تتكفل الدولة بدفع فوائدها إذا تمكن الطالب من سداد كل ما عليه خلال ستّة أشهرٍ من تخرجه، أو منح من بعض الشركات والهيئات مقابل عقود للعمل معها بعد التخرج، فينبغي استفراغ الوسع في ذلك كله .
- إذا انعدمت كل هذه، البدائل، وتعينت القروض الربوية سبيلا وحيدا لتيسير التعليم الجامعي دواما أو ابتداء، أو سبيلا لتأمين حاجة الجاليات المسلمة مما لا غنى عنه من الحرف والصناعات، عد ذلك ضرورة ترفع إثم الربا وإن بقي حكم التحريم، شريطة أن يكون المضطر غير باغ ولا عاد، وذلك بأن تقدر الضرورة بقدرها، مع دوام الحرص على التماس البدائل المشروعة، والخروج من هذه القروض الربوية عند أول القدرة على ذلك تخفيفا للفائدة الربوية ما أمكن، ونؤكد على ضرورة الرجوع إلى أهل الفتوى في تقدير هذه الحاجات والضرورات، وأنه لا ينبغي لأحد أن يعول على نفسه في ذلك، أو أن يقيس حاجاته على حاجات الآخرين.
. ثانياً: التأمين على الحياة التي تمنحه بعض مؤسسات العمل لموظفيها باعتباره من ميزات الوظيفة :
- الأصل في عقود التأمين التجاري الذي تنظمه قوانين التأمين التجاري وتمارسه شركاته أنها من العقود الباطلة بسبب ما شابها من الغرر والجهالة والربا وغير ذلك من أسباب الفساد، وأنه لا يباح منها إلا ما تلزم به القوانين، أو تلجئ إليه الحاجات العامة التي تنزل منزلة الضرورات.
- · إذا كان التأمين اختياريا ومستقلا عن ·. إذا كان التأمين الذي تمنحه الشركة للموظف تكافليا جاز سواء في حالة الإجبار أم الاختيار الوظيفة وليس من توابعها فلا يجوز، لأنه عقد باطل ومحرم شرعا لا يجوز الدخول فيه أصلاً. * أما إذا قدم هذا التأمين منحة بحتة من جهة العمل، وكان من توابع الوظيفة فلم يستقطع بسببه شيء من المخصصات المالية للعامل فلا حرج فيه باعتباره منحة من جهة العمل، ولورثته تموله من بعده، وتقع التبعة على عاتق جهة العمل وحدها ولا مسئولية في ذلك على العامل.
ثالثاً: إخفاء المسلم بعض مصادر الدخل المالي التي تؤثر على استحقاقه لبعض برامج المساعدات الحكومية:
الأصل هو الالتزام بالقوانين المحلية للدول المضيفة، فما ألزمت به هذه القوانين صار ملزما في باب الديانة، إلا ما ناقض قطعيا من قطعيات الشريعة، والقوانين التي تنظم برامج المنح والمساعدات جزء من هذه القوانين، فلا يجوز للمسلم إخفاء بعض مصادر الدخل المالي التي تؤثر على استحقاقه لبعض برامج المساعدات الحكومية، لما يتضمنه ذلك من مصادمة لأصول ديننا من التعامل بالصدق والأمانة.
رابعاً: حكم الاتجار بالسلع ذات العلامات التجارية المزيفة تصنيعا وبيعا وشراء:
حقوق الملكية الأدبية حقوق مصونة يحرم الاعتداء عليها، فتقليد الماركات التجارية يعد غشا وتدليسا في باب الديانة، كما يعد جريمة جنائية تستوجب الجزاءات المدنية والجنائية، فلا يجوز الاتجار بالسلع ذات العلامات التجارية المزيفة تصنيعا أو بيعا أو شراء ما دام يعلم زيفها )تقليدها(،. فإذا صار تقليدها عرفا تجاريا معلوما وسمح به القانون جاز التعامل بها بيعا وشراءً. ومن باع أو اشترى شيئا من ذلك جهلا فلا إثم عليه، وعلى كل مسلم مغترب أن يكون سفير خير لأمته وملته، وأن لا يصد الناس عن الإسلام بتصرفات منكرة تجتمع على إدانتها الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية.
خامساً: حكم نسخ ما يعد ملكية فكرية كبرامج الحاسوب التعليمية والكتب ونحوها:
- سبق أن حقوق الملكية الفكرية حقوق مصونة يحرم الاعتداء عليها، فما يسمح به القانون المختص لحماية الملكيات الفكرية بنسخه جاز وإلا فلا .
- استنساخ نسخة لمجرد الاستعمال الشخصي عند العجز عن تحصيل النسخ الأصلية لا إثم فيه لأن عجزه عن تحصيل النسخة الأصلية مع شدة الحاجة إليها يعد حاجة عامة تنزل منزلة الضرورة .