حكم الدوطة
قرار رقم 5 الندوة الفقهية الثالثة عشرة 2001
إن علماء بلاد الهند والبلدان العربية الذين حضروا الندوة يشعرون بأن ما يطالب به الزوج أو أولياؤه من أولياء الزوجة بمناسبة عقد النكاح من الدوطة وما أصبح سائداً من الإسراف في النكاح أدى إلى وضع خطير جدّاً، فإن الدوطة الرائجة اليوم حولت النكاح – الذي كان أعظمه بركة في الإسلام أيسره مؤنة – إلى أمر صعب المنال، فكثير من البنات البالغات يبقين غير متزوجات بسبب عدم توافر الدوطة، الأمر الذي تنجم عنه مفاسد اجتماعية وخلقية تفوق العدَّ والحصر، ونظراً إلى ذلك
تقرِّر الندوة ما يلي:
أولاً: إن النكاح حاجة إنسانية أساسية، وقد جعله الإسلام قليل المؤنة ميسوراً ورغَّب فيه، ولكن كثيراً من الناس خالفوا الشريعة فجعلوا النكاح عسيراً وكثير المؤنة بالدوطة وبالإسراف، وهو مخالفة صريحة لحكم الإسلام، وفيه إثم كبير.
ثانياً: إن الدوطة الرائجة حرام قطعاً، ولا مساغ لها في الشريعة.
ثالثاً: إن الإسلام لم يجعل على الزوجة ولا على أوليائها أي عبء مالي، بل جعل مهرها ونفقتها على الزوج، فلذلك لا يجوز فرض الأعباء المالية بأي نوع من أنواعها على أولياء الزوجة.
رابعاً: المهر حق مالي للزوجة، وعلى الزوج التعجيل في دفعه إليها.
خامساً:إن ما يقدم إلى الزوجة عند عقد النكاح من جانب أبويها وأقاربها من الأمتعة والأشياء أو ما يهدى إليها من جانب الزوج وذويه من الهدايا، كل ذلك ملك لها، ولا يجوز للزوج أو لأهل بيته استردادها من الزوجة أو استخدامها أو أي تصرف فيها بدون كامل رضاها.