مال و أعمال
حكم البطاقات الصادرة من البنوك
قرار رقم 1 الندوة الفقهية الخامسة عشرة 2006
قرَّرت الندوة بهذا الخصوص ما يلي:
ناقشت الندوة أنواع البطاقات من حيث اشتمالها على الربا وعدمه، لأن الإسلام حرم الربا لما فيه من استغلال وضرر للفقراء، وبعد النقاش قرر ما يلي:
أولاً:لا مانع شرعاً من استخدام بطاقة إيه تي ايم (الصرف الآلي) التي يتم بواسطتها سحب الرصيد المودع في البنك، لأن الأصل في الأشياء الإباحة.
ثانياً: يجوز استخدام بطاقة الديبت (بطاقة السحب الفوري) وشراء البضائع بها ونقل الرصيد بها من حساب إلى حساب آخر.
ثالثاً: يجوز دفع الرسوم على حصول واستخدام بطاقة ايه تي ايم وبطاقة الديبت، لأنها عوض البطاقة وأجر الخدمة.
رابعاً: لا يجوز استخدام بطاقة كريدت (بطاقة الائتمان) والبطاقة مثلها لاشتمال صورتها السائدة على الربا.