الوقف

توصية بخصوص حكم المسجد

قرار رقم 6 الندوة الفقهية الثالثة عشرة 2001

  أجمع جمهور الأمة الإسلامية على أن المساجد إذا بنيت في مكان ما، فهي تبقى مسجداً إلى يوم القيامة، لا يجوز بيعها ولا إهداء أرضها إلى أحد، ولا يجوز لأي شخص أو حكومة أن تغير صفتها، إن المسجد في الواقع هي تلك القطعة الأرضية التي تم وقفها كمسجد، وليس هو اسماً لجدرانه وأدوات ومواد بنائه فقط، فإذ تهدم مبنى المسجد أو هدِّم ظلماً أو بقي مهجوراً إلى مدة طويلة لا يصلى فيه، يبقى مسجداً، ويجب على المسلمين شرعاً أن يعمروه.

    وهدف المسجد عبادة الله الخالق الواحد وإنكار عبادة غير الله، لذلك لا يجوز أبداً تحويل أرض المسجد معبداً للأصنام، لأنه ضد هدف المسجد، وهذا لا يكون مخالفاً للعقيدة والدين فقط بل معارضاً للعقل أيضاً.

إن الإسلام في العالم دين عقيدة التوحيد، وهو يدعو البشرية جمعاء إلى حقيقة أن خالق هذا الكون وربه هو الله الواحد القهار الذي لا شريك له، ومع ذلك يدعو الإسلام إلى العدل والمداراة، ولا إكراه في الدين، إنه منع أتباعه غصب أرض دينية لفرد أو أمة وتحويلها إلى مسجد، فالقول بأن المسلمين بنوا مسجداً في الهند على أرض مغصوبة أو معبد محتل من أي شخص أو شعب يضاد التاريخ والعقيدة الإسلامية.

وإن ندوة مجمع الفقه الإسلامي بالهند تبين صراحة بالإجماع بأنه لا يجوز شرعاً أي صلح على المسجد البابري أو على أي مسجد آخر يقضي على مسجديته أو يجعله – والعياذ بالله – معبداً للأصنام، وهذا قرار مجمع عليه بين المسلمين من كافة طوائفهم ومذاهبهم.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى