مال و أعمال

تغير قيمة العملة

قرار رقم: 4 الدورة الخامسة 1988[1]

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6  جمادى الأولى 1409 الموافق 10 – 15 كانون الأول (ديسمبر) 1988م،

      بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع تغير قيمة العملة، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله،

      وبعد الاطلاع على قرار المجمع رقم 21(9/3) في الدورة الثالثة، بأن العملات الورقية نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما،

قرر ما يلي:

–     العبرة في وفاء الديون الثابتة بعمله ما، هي بالمثل وليس بالقيمة، لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة، أياً كان مصدرها، بمستوى الأسعار.

والله أعلم ؛؛


[1]  مجلة المجمع (العدد الخامس، ج3 ص1609).

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى