مال و أعمال
بيع الوفاء
قرار رقم: 4 الدورة السابعة 1992[1]
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 7-12 ذي القعدة 1412 الموافق 9 – 14 أيار (مايو) 1992م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصـوص موضوع بيع الوفاء،
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول بيع الوفاء، وحقيقته: “بيع المال بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري إليه المبيع”،
قرر ما يلي:
أولاً: إن حقيقة هذا البيع (قرض جر نفعاً)، فهو تحايل على الربا، وبعدم صحته قال جمهور العلماء.
ثانياً: إن هذا العقد غير جائز شرعاً.
والله أعلم ؛؛
[1] مجلة المجمع (العدد السابع ج3 ص9)