بعض مسائل النفقة والمتعة والحضانة
قرار رقم 2 المؤتمر السابع 2010
o المبتوتة هي: المطلقة طالقا بائنا مكملا للثلاث.
o للمبتوتة النفقة والسكنى مدة العدة حتى تضع حملها, وأما غير الحامل فلها النفقة والسكنى مدة العدة إن لم يكن لها مال تنفق منه أو تبذل منه أجرة المسكن.
o المتعة هي: مال يبذله الزوج لامرأته المفارقة في الحياة بطلاق أو ما في معناه جبرا لخاطرها المنكسر بالطلاق.
o تجب المتعة لكل مطلقة قبل الدخول إذا لم يسم لها مهر في العقد, فإن سمي لها مهر استحب لها متعة, مع استحقاقها نصف الصداق.
o تجب المتعة لكل مطلقة بعد الدخول إذا سمي لها مهر، ولم تكن المفارقة بسبب من قبلها.
o يراعى في تقدير المتعة حال باذلها عسرا ويسرا.
o الحضانة هي: حفظ من لا يستقل بأموره, وتربيته بما يصلحه.
o يكون حق حضانة الولد لأمه، وتمتد حضانتها له إلى بلوغه سن السابعة.
o الحضانة مقررة لمصلحة المحضون، فيترك للمحكم أو القاضي تقدير مصلحة الولد بعد السابعة إلى الخامسة عشرة: سواء أكان ذلك بتخييره بين أبويه, أو وضعه عند أحدهما, أو عند غيرهما, وفق ما تقتضيه مصلحة الصغير.
o لا يؤثر سفر الحاضنة في سقوط حقها في الحضانة, إلا إذا سافرت سفر نقلة إلى بلد آخر غير بلد ولي المحضون, بقصد الإقامة فيه, وبعدت المسافة بين بلد الولي والبلد الذي انتقلت إليه الحاضنة, بحيث يعنت بالولي أن يسافر إلى ولده لرؤيته في البلد الذي انتقلت إليه الحاضنة, أو كان الطريق إلى البلد المسافر إليه غير آمن, أو كان بهذا البلد قلاقل وفتن, سواء كان البلد المسافر إليه في داخل القطر أو خارجه.
o في حال سقوط الحضانة عن الحاضنة بسفر النقلة, تنتقل الحضانة إلى من يليها في الأحقية بالحضانة, إن كان مقيما غير مسافر.
o لغير الحاضن من الأبوين الاعتراض على سفر الحاضن بالمحضون, في الحالات التي يسقط السفر فيها حقه في الحضانة.
o لغير الحاضن الحق في زيارة المحضون عند الحاضن, أو في الموضع الذي يمكن فيه رؤيته, إذا روعيت في الزيارة الضوابط الشرعية
من آداب الزيارة الشرعية للمحضون في بيت الحاضنة:
o تجنب الخلوة بالحاضنة, أو الاسترسال معها في الحديث, أو إطالة المكث عندها.
o اختيار الوقت المناسب للزيارة, ، وأن تكون مواقيتها على ما جرت به العادة.
o استئذان من في البيت قبل الدخول.
o أن لا يترتب على الزيارة أو الاستزارة الإضرار بمصلحة الصغير.
o أن لا يلقن الصغير ما يوغر صدره على أحد والديه، مع تعاونهما على تعليمه وتربيته, والحفاظ على دينه وخلقه, بحيث يكون بارا بهما.
o يمكن اعتبار ما تقضي به قوانين المجتمع الذي به المحضون, فيما يتعلق بتنظيم الزيارة والاستزارة, بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
o تتحدد نفقة الولد عند انفصال أبويه بمقدار كفايته من المطعم والمشرب والملبس والمسكن, وأجرة الحاضنة إذا افتقر إليها, ونفقات تعليمه في مراحل التعليم, ونفقات علاجه, وفقا لحال من تجب عليه النفقة عسرا ويسرا, ووفق ما يقتضيه العرف في ذلك.
o لا يمتنع اعتبار قوانين المجتمع الذي به المحضون في تقدير نفقته, إذا راعى مقدار كفايته من أنواع النفقة السابق ذكرها.